.................................................................................................
______________________________________________________
إذ هو مقتضى الإطلاقات المتضمِّنة للأمر بالسجود كحديث التثليث (١) وغيره فإنّها وإن قيّدت بمساواة الجبهة لموضع البدن كما مرّ البحث عنه مستقصى (٢) لكن الدليل المقيّد لا إطلاق له ، بل هو مختص بصورة التمكن ، لاشتمال الصحيحة على الخطاب المتوجِّه إلى ابن سنان حيث قال عليهالسلام فيها : «إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس» (٣) ، ومعلوم أنّ ابن سنان كان قادراً على مراعاة التساوي ولم يكن عاجزاً حينما خاطبه الإمام عليهالسلام. نعم ، لو كانت العبارة هكذا : يجب التساوي أو يعتبر المساواة ونحوها بحيث لم يشتمل على خطاب متوجِّه إلى شخص خاص انعقد الإطلاق.
وعلى الجملة : فلسان التقييد لا إطلاق له فيقتصر على المقدار المتيقّن وهو فرض التمكّن ، وفي مورد العجز يتمسّك بإطلاقات السجود السليمة عن التقييد. فالحكم مطابق للقاعدة. مضافاً إلى إمكان الاستدلال عليه ببعض النصوص.
منها : موثقة أبي بصير قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه؟ فقال : لا ، إلّا أن يكون مضطرّاً ليس عنده غيرها ، وليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه» (٤) فانّ الظاهر من الإمساك هو الرفع ، وإلّا فالسجود على الأرض نفسه لا حاجة معه إلى إمساك المرأة ما يسجد عليه كما هو ظاهر. وهي بحسب السند موثقة كما ذكرنا ، فانّ المراد بالحسين الراوي عن سماعة هو الحسين بن عثمان بن زياد الرواسي بقرينة روايته عن سماعة كثيراً ، وهو موثق كما نقله الكشِّي عن حمدويه
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣٨٩ / أبواب السجود ب ٢٨ ح ٢.
(٢) في ص ٩٧.
(٣) الوسائل ٦ : ٣٥٨ / أبواب السجود ب ١١ ح ١.
(٤) الوسائل ٥ : ٤٨٣ / أبواب القيام ب ١ ح ٧.