احتياطاً ، وإن كان سهواً أعاد الذكر (١) إن لم يرفع رأسه ، وكذا لو حرّك سائر المساجد ، وأمّا لو حرّك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمئنان بقيّة الكف ، نعم لو سجد على خصوص الأصابع (٢) كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل.
______________________________________________________
السهوية لم تقدح ، فان كان التذكر قبل رفع الرأس أعاد الذكر لبقاء محلّه ، وإن كان بعده مضى في صلاته ولا شيء عليه عملاً بحديث لا تعاد بعد امتناع التدارك لمضي المحل ، وهكذا الحال في تحريك سائر المساجد.
وأمّا وجه التوقف واحتياطه (قدس سره) فهو من أجل التشكيك في قدح التحريك والإخلال بالاستقرار المعتبر في الصلاة ، فإنّ المستند في اعتبار الاطمئنان إن كان هو الإجماع فغير معلوم شموله لمثل هذه الحركة اليسيرة لو لم ندّع القطع بعدم الشمول كما لا يشمله في غير حال السجود قطعاً ، ولذا لو حرّك أصابع اليدين أو الرجلين ، أو نفس اليدين حال القراءة لم يكن مضرّاً بصدق الاستقرار بلا إشكال. وكذا الحال لو كان المستند صحيحة الأزدي فانّ التمكين اللّازم مراعاته بمقتضى هذه الصحيحة هو التمكين العرفي المتقوّم باستقرار معظم الأجزاء لإتمام البدن ، فلا تنافيه مثل تلك الحركة اليسيرة. فالحكم بإعادة الصلاة في صورة العمد وإعادة الذكر في صورة السهو مبني على الاحتياط لا محالة.
هذا ، ولو حرّك الإصبع مع وضع تمام الكف فلا ينبغي الإشكال في عدم البأس ، لكفاية الاطمئنان في بقية الكف التي هي المناط في تحقّق السجود. نعم لو سجد على خصوص الأصابع بناءً على الاجتزاء بها كان تحريكها حينئذ
__________________
(١) على الأحوط.
(٢) مرّ الإشكال في كفايته.