.................................................................................................
______________________________________________________
في المنتهي (١) وغيرهما. فكأنه من المتسالم عليه ، وهو العمدة في المقام.
وهل يمكن الاستدلال بوجه آخر؟ قال في الحدائق (٢) : والأصحاب لم يذكروا هنا دليلاً على الحكم المذكور من الأخبار ، وظاهرهم انحصار الدليل في الإجماع ثمّ استدلّ هو (قدس سره) بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام «قال : بينا رسول الله صلىاللهعليهوآله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلِّي فلم يتم ركوعه ولا سجوده ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني» (٣) ، ورواها البرقي في المحاسن عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن بكير عن زرارة (٤). وعليه تكون موثقة ، كما أنّها بالطريق الأوّل صحيحة أو حسنة لمكان إبراهيم بن هاشم.
وقد روي هذا المضمون عن عبد الله بن ميمون عن علي عليهالسلام (٥) لكنّها كما ترى قاصرة الدلالة على المطلوب ، إذ غايتها لزوم المكث في الركوع برهة ولو متمايلاً من جانب إلى آخر وعدم الاستعجال في رفع الرأس الّذي به يكون ركوعه كنقر الغراب ، وهذا أعم من الاستقرار المدّعى كما لا يخفى.
وأمّا مرسلة الذكرى «... ثمّ اركع حتّى تطمئن راكعاً ...» إلخ (٦) والنبوي المحكي عنه (٧) فضعفهما ظاهر ، ولا مجال للاعتماد عليهما.
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٨٢ السطر ٥.
(٢) الحدائق ٨ : ٢٤٢.
(٣) الوسائل ٦ : ٢٩٨ / أبواب الركوع ب ٣ ح ١.
(٤) المحاسن ١ : ١٥٨ / ٢٢٢.
(٥) الوسائل ٤ : ٣٦ / أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٩ ح ٢.
(٦) الذكرى ٣ : ٣٦٣.
(٧) الذكرى ٣ : ٣٦٧.