.................................................................................................
______________________________________________________
الخارجية لما دلّتنا على مذهب ابن الجنيد أيضاً فضلاً عن مسلك المشهور ، إذ لا إشعار فيها بنفسها على تعيين الموضع فضلاً عن الدلالة ، إذ غايتها الأمر بالصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآله أثناء الصلاة وعدم خلوّها عنها ، فلتكن هي في ضمن الركوع أو السجود ونحوهما ، إلّا أنّه بعد ملاحظة القرينة الخارجية وهي السيرة القطعية والتعارف المعهود من المتشرِّعة خلفاً عن سلف القائم على أنّ محلّها التشهّدان معاً لا غيرهما المؤيّد بالمرسلتين الواردتين في كيفيّة صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآله في المعراج (١) يتمّ المطلوب ويصحّ الاستدلال بها على المسلك المشهور.
وهذا نظير الأمر بالقراءة في الصلاة بقوله عليهالسلام : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٢) ، أو كل صلاة لا فاتحة فيها فهي خداج (٣) ونحو ذلك ، فإنّه وإن لم يعيِّن موضع القراءة في هذه النصوص إلّا أنّه مستفاد من التعارف الخارجي الموجب لانصراف الأمر إلى ما هو المعهود المتعارف المتداول بين المصلِّين.
والمتحصِّل من جميع ما سردناه : أنّ الصحيحة ظاهرة الدلالة على وجوب الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآله وآله في التشهّدين ، لسلامتها عن جميع تلك المناقشات.
ويتأكّد الوجوب ويتأيّد : برواية الأحول «قال : التشهّد في الركعتين الأوّلتين : الحمد لله ، أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وتقبّل شفاعته وارفع درجته» (٤)
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٤٦٥ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١٠ ، ١١ [ولكنّ الروايتين مسندتان].
(٢) المستدرك ٤ : ١٥٨ / أبواب القراءة ب ١ ح ٥.
(٣) الوسائل ٦ : ٣٩ / أبواب القراءة في الصلاة ب ١ ح ٦.
(٤) الوسائل ٦ : ٣٩٣ / أبواب التشهّد ب ٣ ح ١.