.................................................................................................
______________________________________________________
والعصر والعشاء والمغرب وكذا الغداة ، وذكر فيها تشهّداً طويلاً يقرب ما تضمنته موثقة أبي بصير الطويلة (١) وأتى فيها بصيغة : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، فإنّه لا يحتمل ذهابه (قدس سره) إلى التفصيل في الكيفية بين التشهّد الأوّل والثاني ، أو بين النافلة وغيرها ، فإنّها في الجميع على نسق واحد قطعاً. فيظهر من ذلك أنّه (قدس سره) بان على التخيير ويرى الاجتزاء بكلتا الصورتين.
وممّن صرّح بالتخيير أيضاً : العلّامة في النهاية (٢) ، فإنّه بعد أن حكم بوجوب اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، قال : ولو قال صلّى الله على محمّد وآله ، أو قال : صلّى الله عليه وآله ، أو صلّى الله على رسوله وآله ، فالأقرب الإجزاء. وكيف ما كان فالمسألة خلافية والمتبع هو الدليل ، ولا ينبغي الشك في الاجتزاء بالصورة المعروفة المتداولة : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، غير أنّه قد يستدل على وجوبها وتعيّنها بالخصوص بوجوه :
أحدها : رواية ابن مسعود عن النبيّ صلىاللهعليهوآله المرويّة من طرق العامّة أنّه «قال : إذا تشهّد أحدكم في صلاة فليقل : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد» (٣) قالوا : إن ضعفها منجبر بعمل المشهور.
وفيه : مضافاً إلى منع الكبرى كما هو المعلوم من مسلكنا ، أنّ صغرى الانجبار ممنوعة من وجهين :
أحدهما : أنّه لم يعلم ذهاب المشهور إليه كي يتحقّق الانجبار بعملهم ، غايته أنّ هذا القول هو الأشهر لا أنّه المشهور ، نعم نسبه إليهم في المفاتيح كما سمعت لكنّه لم يثبت سيّما بعد تصريح الشهيد في الدروس (٤) بأنّه الأشهر كما مرّ الّذي
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣٩٣ / أبواب التشهّد ب ٣ ح ٢.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٥٠٠.
(٣) مستدرك الحاكم ١ : ٢٦٩ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٧٩.
(٤) [بل الذكرى كما تقدّم آنفا].