.................................................................................................
______________________________________________________
وفيه : أنّ السيرة وإن كانت ثابتة كما يظهر بمراجعة الأخبار أيضاً ، إلّا أنّ القائم منها على الفعل لا يكشف إلّا عن عدم الحرمة دون الوجوب ، فغايتها الجواز وأنّه أحد الأفراد أو أفضلها ، كما أنّ القائم منها على الترك لا يكشف إلّا عن عدم الوجوب دون التحريم.
وبعبارة اخرى : لا تزيد السيرة على عمل المعصوم عليهالسلام ، وكلاهما لا يدلّان على الوجوب.
الخامس : وهو العمدة ، موثقة أبي بصير الطويلة المتضمِّنة للصلاة عليه صلىاللهعليهوآله بهذه الصيغة (١).
لكن الاستدلال بها إنّما يستقيم بناءً على مسلكنا من أنّ الوجوب والاستحباب غير مدلولين لصيغة الأمر وإنّما يستفادان من حكم العقل المنتزع من الاقتران بالترخيص في الترك وعدمه ، حيث إنّ الترخيص فيه قد ثبت من الخارج بالإضافة إلى جملة من الأدعية والأذكار الواردة في هذه الموثقة ، ولم يثبت بالنسبة إلى هذه الكيفية ، فيستقل العقل حينئذ بكون الأمر في الأوّل للاستحباب ، وفي الثاني للوجوب ، ولا منافاة بين الأمرين ولا ضير في التفكيك بين الموردين.
وأمّا بناءً على المسلك المشهور من استفادتهما من اللفظ بحسب الوضع أو الاستعمال ، فلا مناص من الالتزام بأنّ الأمر هنا مستعمل في جامع الطلب فلا يدل على الوجوب.
فظهر من جميع ما سردناه : أنّ الوجوه المستدل بها لتعيّن هذه الكيفية كلّها مخدوشة إلّا الوجه الأخير وهي موثقة أبي بصير بناءً على مسلكنا ، وأمّا على مسلك القوم فليس لهم الاستدلال بها أيضا.
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣٩٣ / أبواب التشهّد ب ٣ ح ٢.