.................................................................................................
______________________________________________________
التسليم إن لم يكن واجباً لم تكن حاجة إلى الإتيان به قبل أن يصلِّي الركعتين لأنّ العلاج المذكور وهو الإتيان بالركعتين واحتسابهما متمِّماً إن لم يكن أتى بالأربع ونافلة على التقدير الآخر يحصل مع عدم التسليم أيضاً ، فمن الأمر به يستدل على كونه جزءاً من الصلاة.
ودعوى : أنّ الأمر به من جهة أن يتحقّق الخروج ، إذ لولاه لاستلزم ذلك اشتمالها على الزيادة المبطلة ، فلا يكون الأمر بالتسليم كاشفاً عن جزئيته لها ووجوبه فيها.
مدفوعة : بأنّ الزيادة إنّما تصدق فيما إذا أتى بالركعتين بعنوان الجزئية ، وأمّا إذا أتى بها بعنوان الاحتياط وبقصد الرجاء كما هو كذلك فلا يكون ذلك موجباً لاتِّصافها بوقوع الزيادة فيها ، نظير ما لو شكّ في أشواط الطواف فأتى بالمشكوك فيه بعنوان الرجاء دون الجزئية ، فإنّه لا إشكال في عدم كون ذلك موجباً للبطلان بمقتضى القاعدة وإن كان في الواقع زائداً لولا قيام النص الخاص على خلافه ، وعليه فيكون الأمر به كاشفاً عن الجزئية كما ذكرناه. ولا يقدح وقوعه في أثناء الصلاة على تقدير كون المأتي به متمّماً لأنّه زيادة سهوية ولا بأس بها.
ومنها : صحيحة ابن أبي يعفور التي يقرب مضمونها من الصحيحة السابقة (١).
ومنها : رواية عمار الساباطي (٢) لكنّها ضعيفة السند ، وإلّا فهي ظاهرة الدلالة بعين البيان المتقدِّم في الصحيحة السابقة.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢١٩ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٢.
(٢) الوسائل ٨ : ٢١٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٣.