.................................................................................................
______________________________________________________
أمّا الدلالة فظاهرة ، حيث دلّت صريحاً على أنّ الحدث إذا كان واقعاً بعد التشهّد فلا يكون موجباً للإعادة وبطلان الصلاة ، سواء أتى بالتسليم أم لا.
وأمّا السند ، فقد تقدّم سابقاً وقلنا إنّ تعبير غير واحد عنها بالرواية وإن كان مشعراً بالضعف إلّا أنّ الظاهر كونها صحيحة ، فإنّ الحسن بن الجهم منصرف إلى الحسن بن الجهم بن بكير الزراري المعروف الموثق ، وأمّا ابن الجهم الآخر غير الموثق فهو غير معروف بحيث ينصرف اللفظ عنه عند الإطلاق. وأمّا عباد بن سليمان الواقع في السند فهو وإن لم يوثق صريحاً إلّا أنّه من رجال كامل الزيارات ، ويكفينا ذلك في اعتباره.
ومنها : صحيحة زرارة التي مضمونها عين مضمون الصحيحة السابقة عن أبي جعفر عليهالسلام «في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد ، قال : ينصرف فيتوضّأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلِّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته» (١) فان ذيلها دال على أنّ الحدث بعد الشهادة ليس بضائر ، ومقتضى ذلك أنّ التسليم ليس بجزء.
ومنها : حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد» (٢) فانّ هذه الرواية دلّتنا على أنّ الالتفات الفاحش الّذي هو من جملة المنافيات لا يوجب الإعادة إذا كان بعد التشهّد ، فلا بدّ وأن لا يكون السلام واجباً وجزءاً.
والجواب عن هذه الصحاح الثلاث :
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٤١٠ / أبواب التشهّد ب ١٣ ح ١.
(٢) الوسائل ٦ : ٤٢٤ / أبواب التسليم ب ٣ ح ٤.