.................................................................................................
______________________________________________________
أمّا أوّلاً : فلأن هذه الروايات كما تدل على عدم بطلان الصلاة بالحدث إذا كان قبل التسليم الكاشف عن عدم جزئيّته ، فكذلك تدل على عدم البطلان إذا كان ذلك قبل الصلاة على النبيّ المستلزم لعدم جزئيّتها أيضاً ، لأنّ التفصيل فيها واقع بين كون الحدث قبل التشهّد فيعيد ، وبعده فلا يعيد من دون ذكر للصلاة عليه صلىاللهعليهوآله. وما يتراءى في صحيح ابن الجهم من قول صلىاللهعليهوآله فهو ليس جزءاً من الرواية بل زيادة ناشئة من رعاية أدب الكتابة بشهادة عدم ذكره في التهذيب (١) وإنّما هو موجود في الوسائل فلاحظ.
وعلى الجملة : فمقتضى الإطلاق عدم الإعادة حتّى فيما إذا كان الحدث قبل التصلية ، وهذا ممّا لا يلتزم به القائل بعدم جزئية التسليم ، فلا بدّ من طرح هذه الروايات.
إلّا أن يقال : إنّ التصلية بما أنّها من توابع التشهّد وملحقاته فالمراد من التشهّد التشهّد المنضم بها فلا يدل على عدم الإعادة إذا كان الحدث قبلها ، بل لا بدّ من فرض وقوعه بعدها ، ولكن هذا الجواب لو تمّ فهو جارٍ بالنسبة إلى السلام أيضاً ، لأنّ قول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين على ما يستفاد من ظاهر بعض النصوص كما تقدّم (٢) يكون من توابع التشهّد ، وأنّ التسليم المطلق ينصرف إلى السلام الأخير ، فلا تدل على عدم الإعادة إذا كان الحدث قبل تلك الصيغة ، بل لا بدّ من فرض وقوعه بعدها ، فاذا كانت الصحاح محمولة على أنّ المراد بالتشهّد هو المعنى الجامع ، فلا يفرق في ذلك بين التصلية وبين السلام بتلك الصيغة ، ومعه لا تكون هذه الروايات دالّة على عدم الجزئية.
وأمّا ثانياً : فمع الإغماض عمّا ذكرناه نقول : إن أمكن الالتزام بمضمون هذه
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٥٤ / ١٤٦٧.
(٢) في ص ٣٠٢ ، ٣٠٣.