.................................................................................................
______________________________________________________
بل قد يظهر من بعض النصوص الدالّة على كفاية الصيغة الاولى أنّ ذلك من أجل أنّها مصداق للسلام لا لخصوصية فيها فتشمل السلام الثاني أيضاً كموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : إذا نسي الرجل أن يسلِّم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته» (١).
ونحوها ما ورد (٢) من أنّ ابن مسعود أفسد على القوم صلاتهم حيث قدّم «السلام علينا» على التشهّد (٣) حيث يظهر منها أنّ المخرج هو مطلق السلام وأنّه وقع في غير محله من غير خصوصية للصيغة الاولى.
وثالثاً : الروايات الخاصّة الدالّة على كفاية الصيغة الثانية التي منها موثقة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قلت له إنِّي أُصلِّي بقوم ، فقال تسلِّم واحدة ولا تلتفت ، قل : السلام عليك أيُّها النبيّ ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ...» الحديث (٤). وحيث إنّ السلام على النبيّ صلىاللهعليهوآله غير مخرج قطعاً فيتعيّن الخروج بالسلام الأخير.
والراوي الأخير ، أعني الحضرمي وإن لم يوثق صريحاً إلّا أنّه من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي ، هذا.
وهناك صحاح ثلاث لعبد الحميد بن عواض وللفضلاء ولعبيد الله الحلبي (٥) وهي ظاهرة الدلالة في إرادة السلام الأخير ، ولا أقل من شمول إطلاقها له حيث إنّه القدر المتيقن منه كما مرّ. إذن فلا ينبغي التأمّل في ضعف هذا القول
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٤٢٣ / أبواب التسليم ب ٣ ح ١.
(٢) الوسائل ٦ : ٤١٠ / أبواب التشهّد ب ١٢ ح ٢.
(٣) [مفاد الرواية أنّه شرع السلام في التشهد الأوّل ، أي في الركعة الثانية].
(٤) الوسائل ٦ : ٤٢٧ / أبواب التسليم ب ٤ ح ٣.
(٥) الوسائل ٦ : ٤١٦ / أبواب التسليم ب ١ ح ٣ ، ٥ ، ٦.