.................................................................................................
______________________________________________________
مستحب؟ المشهور والمعروف هو الثاني ، ونسب الوجوب إلى بعضهم كالجعفي في الفاخر (١) ، ومال إليه في كنز العرفان (٢) ، ويستدل للوجوب بروايات.
منها : موثقة أبي بصير الطويلة الواردة في كيفية التشهّد (٣) حيث ورد في ذيلها الأمر بالسلام على النبيّ صلىاللهعليهوآله وظاهر الأمر هو الوجوب.
ويندفع : بأن اشتمالها على كثير من المستحبّات يستوجب ضعف الظهور المزبور ، فانّا وإن ذكرنا في الأُصول (٤) أنّ الاستحباب كالوجوب بحكم العقل ومنتزع من الاقتران بالترخيص في الترك فغير المقرون محكوم بالوجوب ومن ثمّ أنكرنا قرينية السياق فيما لو اشتملت الرواية على أوامر تثبت استحباب بعضها من الخارج ، حيث حكمنا بالوجوب في غير الثابت لمكان عدم الاقتران إلّا أنّ خصوص هذه الموثقة لما كانت مشتملة على كثير من التحيّات والمسنونات بحيث يستظهر عدم ورودها لبيان أجزاء الصلاة الأصلية بل لبيان الفرد الأكمل والمصداق الأفضل ، فهي في قوّة الاقتران بالترخيص في الترك ، فعليه لا ينعقد للأمر المزبور ظهور في الوجوب.
وعلى تقدير التنازل وتسليم الظهور ، فلا مناص من رفع اليد عنه بما هو كالصريح في عدم الوجوب كصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليهالسلام «قال : إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فان كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه» (٥) وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام «في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّد ، فقال :
__________________
(١) حكاه عنه في الذكرى ٣ : ٤٢٠.
(٢) كنز العرفان : ١٤٢.
(٣) الوسائل ٦ : ٣٩٣ / أبواب التشهّد ب ٣ ح ٢.
(٤) محاضرات في أُصول الفقه ٢ : ١٣١ و ١٣٢.
(٥) الوسائل ٦ : ٤١٦ / أبواب التسليم ب ١ ح ٥.