.................................................................................................
______________________________________________________
يسلِّم من خلفه ويمضي في حاجته» (١) حيث يظهر منها بوضوح عدم وجوب شيء بعد التشهّد ما عدا سلام الانصراف المنحصر في الصيغتين الأخيرتين كما تقدّم (٢).
ومنها : موثقة أبي بكر الحضرمي قال «قلت له : إنِّي أُصلِّي بقوم فقال سلّم واحدة ولا تلتفت ، قل السلام عليك أيُّها النبيّ ورحمة الله وبركاته ، السلام عليكم» (٣).
وفيه : مضافاً إلى قصور المقتضي بعدم كونه عليهالسلام بصدد بيان السلام الواجب ، بل في مقام بيان كفاية المرّة وعدم الحاجة إلى التكرار بالسلام تارة إلى اليمين وأُخرى إلى الشمال ، ولعلّ التعرّض لصيغة السلام عليك أيُّها النبيّ مبني على المتعارف الخارجي توطئة للسلام المخرج من غير نظر إلى وجوبه أو استحبابه ، فالمقتضي للظهور في الوجوب قاصر في حدّ نفسه أنّه مع تسليم الظهور لم يكن بدّ من رفع اليد عنه والحمل على الاستحباب ، للنصوص الظاهرة في عدم الوجوب كما عرفت آنفا.
ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : إذا كنت إماماً فإنّما التسليم أنّ تسلِّم على النبيّ صلىاللهعليهوآله وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فاذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ...» إلخ (٤).
وفيه : مضافاً إلى ضعف سندها بمحمّد بن سنان ، أنّها محمولة على الاستحباب ، لأنّ السلام الواجب هو السلام المخرج بمقتضى صحيحتي الفضلاء
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٤١٦ / أبواب التسليم ب ١ ح ٦.
(٢) في ص ٣٢٥.
(٣) الوسائل ٦ : ٤٢١ / أبواب التسليم ب ٢ ح ٩.
(٤) الوسائل ٦ : ٤٢١ / أبواب التسليم ب ٢ ح ٨.