.................................................................................................
______________________________________________________
الثاني في الروضة (١) ، ومال إليه المحقِّق الهمداني (٢) استناداً إلى ما رواه الشيخ بإسناده عن إسماعيل الجعفي ومعمّر بن يحيى عن أبي جعفر عليهالسلام «قال : القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده» (٣) فإنّها معتبرة السند على الأظهر وإن اشتمل على القاسم بن محمّد الجوهري فإنّه من رجال كامل الزيارات ، ومقتضى الجمع بينها وبين ما تقدّم هو ما عرفت من التخيير مع أفضلية التقديم.
وما احتمله غير واحد من المتأخِّرين من وقوع التحريف من النسّاخ وأنّ «شئت» مصحف «نسيت» يبعّده أنّ النسخة التي عوّل عليها الشيخ كانت كذلك ، ومن ثمّ تصدّى لتوجيه الرواية تارة بحملها على حال القضاء وأُخرى على التقية. واحتمال كون تلك النسخة أيضاً مغلوطة ممّا لا ينبغي الالتفات إليه بعد كونه على خلاف الأصل ، ونقله عن المصادر بالإجازة أو بالقراءة.
وعلى الجملة : فلا ينبغي التأمّل في سند الرواية ولا في دلالتها ، غير أنّها معارضة بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : ما أعرف قنوتاً إلّا قبل الركوع» (٤).
فإنّها كالصريح في اختصاص المشروعية بما قبل الركوع ، ولا ينافيها المشروعية بعد الركوع في صلاة الجمعة ، إذ الظاهر أنّ النظر فيها مقصور على الصلوات المتعارفة غير الموقتة بوقت خاص ، فلا تشمل مثل صلاة الجمعة كما لا يخفى.
وما عن المحقِّق الهمداني (قدس سره) (٥) في حل المعارضة من حمل قوله «ما
__________________
(١) الروضة البهية ١ : ٢٨٤.
(٢) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٣٨٩ السطر ١٤.
(٣) الوسائل ٦ : ٢٦٧ / أبواب القنوت ب ٣ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٩٢ / ٣٤٣.
(٤) الوسائل ٦ : ٢٦٨ / أبواب القنوت ب ٣ ح ٦.
(٥) مصباح الفقيه (الصلاة) : ٣٨٩ السطر ٢٤.