.................................................................................................
______________________________________________________
ويندفع : بعدم كونه عليهالسلام في مقام البيان من هذه الناحية ، وإنّما هو بصدد التفرقة بين قنوتي الوتر والفريضة وأنّه في الأوّل الاستغفار ، وفي الثاني الدُّعاء من غير نظر إلى خصوصية اللغة لكي ينعقد الإطلاق من هذه الجهة. وبعبارة اخرى : الصحيحة مسوقة لبيان التفرقة بين الموردين من حيث المعنى والمضمون من غير نظر إلى الألفاظ وخصوصيّاتها بوجه ، فلا إطلاق لها بتاتاً.
ثانيتهما : صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القنوت وما يقال فيه؟ قال : ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئاً موقتاً» (١) بدعوى أنّ ما قضى الله على اللِّسان من غير توقيت فيه يشمل غير العربي أيضاً.
ويندفع : بما عرفت من أنّها ناظرة إلى عدم التوقيت من ناحية المضمون من غير نظر إلى اللّغة ، سيّما وأنّ السائل عربي لا يجري على لسانه إلّا باللّغة العربية ، نعم لو كان السائل غير عربي ، أو كان الجواب هكذا : «ما قضى الله على لسان الرجل» لأمكن التعميم ، وإذ ليس فليس. فالتمسّك إذن بإطلاق الأخبار لتصحيح القنوت بالفارسية كما عن الصدوق وغيره في غاية الإشكال.
نعم ، يمكن الاستدلال له بأصالة البراءة فإنّها وإن لم تكن جارية في باب المستحبّات ، لا العقلية منها لعدم احتمال العقاب ، ولا الشرعية ، إذ المرفوع بمقتضى افتراض كون الرفع ظاهرياً بالنسبة إلى ما لا يعلمون إنّما هو إيجاب الاحتياط ، ولا ريب في حسنه واستحبابه في هذا الباب فلم يكن مرفوعاً قطعاً إلّا أنّنا أشرنا في الأُصول (٢) إلى أنّ هذا البيان إنّما يتّجه بالنسبة إلى المستحبّات الاستقلالية ، فمع الشك في استحباب شيء لا مجال لنفيه بأصالة البراءة.
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٢٧٧ / أبواب القنوت ب ٩ ح ١.
(٢) مصباح الأُصول ٢ : ٢٧٠.