وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً (١) ، وكذا لا بأس به مع الضرورة (٢)
______________________________________________________
عن الرياض يظهر منه أنّ المسألة غير قطعية. وكيف ما كان ، فقد استشكل هو (قدس سره) في المسألة لو لم يكن إجماع بعدم الوقوف على ما يوجب خروج صورة السهو بعد الإطلاق في دليل المانعية ، خصوصاً على القول بأنّ العبادات أسامٍ للصحيح الموجب لإجمالها وعدم صحّة التمسّك بإطلاقاتها.
ودعوى : اختصاص دليل المنع بصورة العمد لمكان الاشتمال على النهي المتعذِّر توجيهه إلى الساهي ،
يدفعها : ما هو المقرّر في محلِّه (١) من ظهور النواهي كالأوامر في باب المركبات في الغيرية والإرشاد إلى المانعية أو الجزئية أو الشرطية الشاملة للعامد والساهي بمناط واحد.
أقول : ما أفاده (قدس سره) وجيه لو كان القائل بالاختصاص يرى قصوراً في المقتضي للتعميم ، وليس كذلك بل هو من أجل وجود المانع وهو حديث لا تعاد الحاكم على الأدلّة الأوّلية والموجب لتخصيصها في غير الخمسة المستثناة بصورة العمد بناءً على ما هو الصواب من شموله للموانع والشرائط كالأجزاء.
وعلى الجملة : فالقول بالاختصاص ليس لأجل الإجماع ليستشكل بأنّ المسألة غير قطعية ، ولا لقصور المقتضي ليناقش بما ذكر ، بل لحديث لا تعاد حسبما عرفت ، فما في المتن هو المتعيِّن.
(١) ولعلّه حذراً عن الشبهة المزبورة.
(٢) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، لعموم أدلّة التقيّة.
__________________
(١) محاضرات في أُصول الفقه ٤ : ١٥٦ ، ١٤٥.