.................................................................................................
______________________________________________________
تكن ركناً ، وقد ورد أنّ الصلاة لا تعاد من سجدة واحدة ، وإنّما تعاد من ركعة (١).
وإنّما المنشأ للخلاف ورود روايات في المقام ربما يتوهّم دلالتها على البطلان في خصوص المقام أعني نسيان الركوع وبذلك يخرج عن مقتضى القاعدة المزبورة ، لكن الظاهر عدم دلالتها عليه ، بل المستفاد منها أيضاً هي الصحّة فتكون الصحّة مطابقة للقاعدة وللنص فلا بدّ من التعرّض إليها.
فمنها : موثقة إسحاق بن عمار قال : «سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل ينسى أن يركع ، قال يستقبل حتّى يضع كل شيء من ذلك موضعه» (٢) قالوا إنّ الموضوع نسيان الركوع مطلقاً فيشمل ما لو كان التذكّر بعد السجدة الواحدة.
وفيه : أنّ الذيل مانع عن انعقاد الإطلاق لقوله عليهالسلام : «حتّى يضع كلّ شيء موضعه» ، فيظهر أنّ موضوع الحكم نسيان لا يتمكّن معه من وضع كل شيء موضعه ، وهذا كما ترى مختص بما إذا كان التذكر بعد السجدتين ، إذ لو كان بعد السجدة الواحدة يتمكّن من وضع كل شيء موضعه ، لما عرفت من أنّ زيادة السجدة الواحدة سهواً غير قادحة فيتمكّن من تدارك الركوع ووضعه في موضعه من دون أيّ محذور. ومع تسليم الإطلاق فلا بدّ من تقييده بما ستعرف.
ومنها : صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن رجل ينسى أن يركع حتّى يسجد ويقوم ، قال : يستقبل» (٣).
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣١٩ / أبواب الركوع ب ١٤ ح ٢ ، ٣.
(٢) الوسائل ٦ : ٣١٣ / أبواب الركوع ب ١٠ ح ٢.
(٣) الوسائل ٦ : ٣١٢ / أبواب الركوع ب ١٠ ح ١.