.................................................................................................
______________________________________________________
لا إشكال في الحكم كما لا خلاف. نعم ، حكى في الجواهر (١) عن بعض المشايخ التوقف فيه أو الجزم بالبطلان ، وليس له وجه ظاهر عدا تخيّل إلحاق سائر المساجد بالجبهة ، فكما لا يجوز رفعها ووضعها لاستلزام زيادة السجود فكذا سائر الأعضاء.
لكنّه كما ترى واضح البطلان ، لما عرفت من أنّ المدار في صدق السجود وتعدّده بوضع الجبهة ورفعها دون سائر المحال فإنّها واجبات حال السجود لا مقوّمات له ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للسجود ، بل يطلق على ما هو عليه من المعنى اللغوي المتقوّم بذاك فحسب. ومن هنا كانت الركنية تدور مداره وجوداً وعدماً كما مرّ ، وقد عرفت (٢) أنّ الأحكام المتعلِّقة بالسجود في لسان الأخبار من لزوم وقوعه على الأرض أو نباتها ، وعدم جواز السجود على القير ونحو ذلك كلّها ناظرة إلى موضع الجبهة دون سائر الأعضاء.
ومن هنا لم يعتبر أحد ذلك فيها بلا خلاف ولا إشكال كما مرّ التعرّض إليه ولأجله أشرنا فيما سبق (٣) إلى أن قوله عليهالسلام «السجود على سبعة أعظم» مبني على ضرب من التجوز والمسامحة ، والمراد إيجاب هذه الأُمور حال السجود ، لا أنّ حقيقته الشرعية ، أو المراد منه في لسان الشرع ذلك. وعليه فلا وجه لقياس سائر الأعضاء عليه في المقام ، وقد تعرّض العلّامة الطباطبائي (قدس سره) (٤) لدفع هذا التوهّم مستقصى وأعطى المقال حقّه فلاحظ إن شئت.
ثمّ إنّه استدلّ غير واحد للحكم المزبور بخبر علي بن جعفر عن أخيه
__________________
(١) الجواهر ١٠ : ١٦٤.
(٢) ، (٣) في ص ٨٥.
(٤) الدرّة النجفية : ١٢٦.