٤ ـ عن اُمّ سلمة : كان رسول اللّه يصلّي على الخمرة (١).
٥ ـ عن ميمونة : ورسول اللّه يصلّي على خمرته فإذا أصابني طرف ثوبه (٢).
٦ ـ عن اُمّ سليم قالت : وكان يصلّي الخمرة (٣).
٧ ـ عن عبداللّه بن عمر : كان رسول اللّه يصلّي على الخمر (٤).
قد عرفت المرحلتين الماضيتين ولو كان هناك مرحلة ثالثة فانّما مرحلة جواز السجود على غير الأرض وما ينبت منها لعذر وضرورة. ويبدو أنّ هذا الترخيص جاء متأخّراً عن المرحلتين لما عرفت أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يُجب شكوى الأصحاب من شدّة الحرّ والرمضاء وراح هو وأصحابه يسجدون على الأرض متحمّلين الحر والأذى ولكنّ الباري عزّ اسمه رخّص لرفع الحرج السجود على الثياب لعذر وضرورة وإليك ما ورد في هذا المقام.
١-عن أنس بن مالك : كنّا إذا صلّينا مع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فلم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض ، طرح ثوبه ثم سجد عليه.
٢ ـ وفي صحيح البخاري : كنّا نصلّي مع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدّة الحر. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض ، بسط ثوبه.
٣ ـ وفي لفظ ثالث : كنّا إذا صلّينا مع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
١ ـ مسند أحمد ٦ / ٣٠٢.
٢ ـ مسند أحمد ٦ / ٣٣١ ـ ٣٣٥.
٣ ـ مسند أحمد ٦ / ٣٧٧.
٤ ـ مسند أحمد ٢ / ٩٢ ـ ٩٨.