القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم آمَنْتُم بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ) (١). وقد أجمع أهل القبلة على أنّ الرسول كان يختصّ بسهم من الخمس ويخصّ أقاربه بسهم آخر. وأنّه لم يعهد تغيير ذلك حتّى دعاه اللّه إليه. غير أنّ أصحاب السلطة بعد الرسول أسقطوا سهم بني هاشم من الخمس ، وجعلوهم كغيرهم من يتامى النساء ومساكينهم وأبناء السبيل منهم ، وقد عرفت في المخالفة الثالثة أنّ فاطمة عليهاالسلام طلبت من أبي بكر ما بقى من خمس خيبر.
ويشهد بذلك ما أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس أنّه كتب إليه نجدة يسأله عن سهم ذي القربى ، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه ، وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة ، وعن قتل أطفال المشركين ، فكتب إليه ابن عباس : انّك كتبت اليّ تسأل عن سهم ذي القربى لمن هو؟ وانّا كنّا نراها لقرابة رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم فأبى ذلك علينا قومنا. وعن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ قال : إذا احتلم ... (٢).
هذا وقد نقل القرطبي أقوالاً في كيفيّة تقسيم الخمس ، وهي بين من يأخذ بنص الآية ويجعل سهماً لذي القربى ومن يجتهد أمام النص. ونقلها صاحب المنار في تفسيره (٣).
قال سبحانه : ( إِنَّما الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرآءِ وَالمَسَاكِينِ والعَامِلينَ عَلَيْهَا
__________________
١ ـ الأنفال / ٤١.
٢ ـ مسند أحمد ١ / ٢٤٨.
٣ ـ تفسير القرطبي ٨ / ١٠ ، المنار ١٠ / ١٧ ـ ١٨.