الدولة الإلهية ، والقسم الثاني من الملكيتين لا تورث بل تنتقل إلى من يمارس المسؤولية بعده. ونحن نربأ بفاطمة أن تطالب أبابكر بالأموال التي تعد من شؤون الدولة الإسلامية وانّما جاءت لتطلب ما كان ملكاً خاصّاً لأبيها ، بما أنّه أحد الناس والمسلمين ، يملك ما شاء باحدى الطرق الشرعية ويرثه أولاده بعده.
ثانياً : أنّ ما يرويه البخاري عن الخليفة أنّه قال : « وإنّي واللّه لا اُغيّر شيئاً من صدقة رسول اللّه عن حالها التي كان عليها » واقع في غير محلّه لأن حبيبة رسول اللّه لم تطلب منه صدقات أبيها حتّى تجاب بأنّ الصدقة لا تتغيّر ولا تتبدّل وأنّما سألته أن يدفع لها ما ملكه رسول اللّه ونحله لبنته أعني فدك أيّام حياته عندما نزل قوله سبحانه : ( وَآتِ ذَالقُرْبى حَقَّهُ وألمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ) (١).
نحن نفترض أنّ الرسول قال : لا نورث ما تركناه صدقة ، ولكن من المحتمل جدّاً ، أنّ الفعل « لا نورث » فعل معلوم لا مجهول ومعناه نحن معاشر الأنبياء لا نورث الأشياء التي تركناها صدقة ، فيكون لفظة ما مفعولاً للفعل المبني على الفاعل وعند ذلك لاصلة للحديث بكل ما يتركه النبي حتّى أمواله الشخصية والمقصود النهائي هو أنّ الصدقة لا تورث كالزكاة وأمثالها.
قال سبحانه : ( فَمَنْ تَمَتَّع بِالعُمْرَةِ اِلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْىِ (٢) فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِى الحَجِّ وَسبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ
__________________
١ ـ الاسراء / ٢٦.
٢ ـ أي فعليه ما يتيسّر له من الهدي ، ومن لم يجد الهدي ولا ثمنه فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج ، وهي يوم السابع من ذي الحجّة وتنتهي بيوم عرفة ، والتمتّع بالعمرة إلى الحج ليس لأهل مكّة ومن يجري مجراهم في القرب إليها.