لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى المَسْجِدِ الحَرَامِ )(١).
إنّ صفة التمتّع بالعمرة إلى الحج عبارة عن الاحرام في أشهر الحج من احدى المواقيت ، ثم الدخول إلى مكّة للطواف بالبيت والصلاة بعده ، والسعي بين الصفا والمروة ثم التقصير وعندئذ يحلّ له كل ما كان محرماً عليه ، فيقيم على هذه الحالة حتّى ينشأ في تلك السنة احراماً آخر للحج ويخرج إلى عرفات ثمّ يفيض إلى المشعر الحرام ، إلى آخر الأعمال ، هذا هو التمتّع بالعمرة إلى الحج ، وانّما اُضيف الحج بهذه الكيفية إلى التمتع وقال سبحانه : ( فَمَن تَمَتَّعَ بالعمرة إلى الحجّ ) لما فيه من المتعة واللذّة باباحة محرمات الاحرام في المدّة المتخلّلة بين الاحرامين من غير فرق بين محرَّم وآخرَ حتّى مسِّ النساء.
هذا هو الذي شرّعه القرآن وخالفه بعض أصحاب السلطة ، روى مالك عن سعد بن أبي وقّاص والضحّاك بن قيس : لا يفعل ذلك إلاّ من جهل أمر اللّه عزّوجلّ ، فقال سعد : بئس ما قلت يا ابن أخي ، فقال الضحاك : فإنّ عمر قد نهى عن ذلك ، فقال سعد : قد صنعها رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وصنعناها معه (٢).
روى أحمد بن حنبل عن أبي موسى : انّه كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك فإنّك لا تدري ما أحدث أميرالمؤمنين في النسك بعدك ، حتّى لقيه بعد فسأله ، فقال عمر ـ رضي الله عنه ـ : قد علمت أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلّوا بهن معرسين في الاراك ثمّ يروحون بالحج
____________
١ ـ البقرة / ١٩٦.
٢ ـ موطأ مالك ٢٣٥ باب ما جاء في التمتّع برقم ٧٦٧.