أحدنا على ثوبه (١).
والرواية محمول على صورة العذر بقرينة ما رويناه عنه ، وبما رواه عنه البخاري : كنّا نصلّي مع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في شدة الحرّ فاذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه (٢).
ويؤيّده ما رواه النسائي : كنّا إذا صلينا خلف النبيّ بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتّقاء الحرّ (٣).
وهناك روايات قاصرة الدلالة حيث لا تدل إلاّ على أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى على الفرو. وأمّا انّه سجد عليه فلا دلالة لها عليه.
٣ ـ عن المغيرة بن شعبة : كان رسول اللّه يصلّي على الحصير والفرو المدبوغة (٤).
والرواية مع كونها ضعيفه بيونس بن الحرث ، ليست ظاهرة في السجود عليه. ولا ملازمة بين الصلاة على الفرو والسجدة عليه ولعلّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وضع جبهته على الأرض أو ما ينبت منها وعلى فرض الملازمة لا تقاوم هي وما في معناها ، ما سردناه من الروايات في المرحلتين الماضيتين.
إنّ الناظر في الروايات يجد أنّه مرّ على المسلمين مرحلتان أو مراحل ثلاثة ففي المرحلة الاُولى كان الفرض السجود على الأرض ولم يُرخَّص للمسلمين السجود على غيرها ، وفي الثانية جاء الترخيص فيما تنبته الأرض وليست وراء هاتين
__________________
١ ـ البيهقي السنن الكبرى ٢ / ١٠٦ ، باب من بسط ثوباً فسجد عليه.
٢ ـ البخاري ٢ / ٦٤ كتاب الصلاة باب بسط الثوب في الصلاة للسجود.
٣ ـ ابن الأثير : الجامع للاُصول ٥ / ٤٦٨ برقم ٣٦٦٠.
٤ ـ أبو داود : السنن / باب ما جاء في الصلاة على الخمرة برقم ٣٣١.