صحيح مسلم (١ / ٢٥٨) ، مسند أحمد (١ / ٣٥٥) ، سنن ابن ماجة (١ / ٣٣٠) ، سنن النسائي (٣ / ١١٩) ، سنن البيهقي (٣ / ١٣٥) ، أحكام القرآن للجصّاص (٢ / ٣٠٧ ، ٣١٠) ، المحلّى لابن حزم (٤ / ٢٧١) فقال : ورويناه أيضاً من طريق حذيفة ، وجابر ، وزيد بن ثابت ، وأبي هريرة ، وابن عمر كلّهم عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بأسانيد في غاية الصحّة.
تفسير القرطبي (٥ / ٣٥٢) ، تفسير ابن جزي (١ / ١٥٥) ، زاد المعاد لابن القيّم هامش شرح الزرقاني (٢ / ٢٢١) ، مجمع الزوائد (٢ / ١٥٤) من طريق أبي هريرة.
٥ ـ عن عائشة قالت : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأُقرّت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر.
وفي لفظ ابن حزم من طريق البخاري : فرضت الصلاة ركعتين ، ثمّ هاجر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ففرضت أربعاً ، وتركت صلاة السفر على الأولى.
وفي لفظ أحمد : كان أوّل ما افترض على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الصلاة ركعتان ركعتان إلاّ المغرب فإنّها كانت ثلاثة ، ثمّ أتمّ الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعاً في الحضر ، وأقرّ الصلاة على فرضها الأوّل في السفر.
راجع (١) : صحيح البخاري (١ / ١٥٩ و ٢ / ١٠٥ و ٥ / ١٧٢) ، صحيح مسلم (١ / ٢٥٧) ، موطّأ مالك (١ / ١٢٤) ، سنن أبي داود (١ / ١٨٧) ، كتاب الأم للشافعي (١ / ١٥٩) أحكام القرآن للجصّاص (٢ / ٣١٠) ، سنن البيهقي (٣ / ١٣٥) ، المحلّى (٤ / ٢٦٥) ، زاد المعاد (٢ / ٢١) ، تفسير القرطبي (٥ / ٣٥٢ ، ٣٥٨).
__________________
(١) مسند أحمد : ٧ / ٣٨٧ ح ٢٥٨٠٦ ، صحيح البخاري : ١ / ١٣٧ ح ٣٤٣ ، ص ٣٦٩ ح ١٠٤٠ و ٣ / ١٤٣١ ح ٣٧٢٠ ، صحيح مسلم : ٢ / ١٣٧ ح ١ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، موطّأ مالك : ١ / ١٤٦ ح ٨ ، سنن أبي داود : ٢ / ٣ ح ١١٩٨ ، كتاب الأم : ١ / ١٨٠ ، أحكام القرآن : ٢ / ٢٥٤ ، زاد المعاد : ١ / ١٢٨ ، الجامع لأحكام القرآن : ٥ / ٢٢٦.