٦ ـ عن موسى بن مسلمة قال : قلت لابن عباس : كيف أُصلّي بمكة إذا لم أُصلِّ في جماعة؟ قال : ركعتين ؛ سنّة أبي القاسم صلىاللهعليهوآلهوسلم (١).
مسند أحمد (١ / ٢٩٠ ، ٣٣٧) ، صحيح مسلم (١ / ٢٥٨) ، سنن النسائي (٣ / ١١٩).
٧ ـ عن أبي حنظلة قال : سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال : ركعتان سنّة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي لفظ البيهقي : قصر الصلاة في السفر سنّة سنّها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
مسند أحمد (٢) (٢ / ٥٧) ، سنن البيهقي (٣ / ١٣٦).
٨ ـ عن عبد الله بن عمر قال : الصلاة في السفر ركعتان من خالف السنّة فقد كفر.
سنن البيهقي (٣ / ١٤٠) ، المحلّى لابن حزم (٤ / ٢٧٠) ، أحكام القرآن للجصّاص (٣) (٢ / ٣١٠) ، المعجم الكبير للطبراني كما في مجمع الزوائد (٢ / ١٥٤) وقال : رجاله رجال الصحيح.
٩ ـ عن ابن عبّاس قال : من صلّى في السفر أربعا كمن صلّى في الحضر ركعتين.
مسند أحمد (٤) (١ / ٣٤٩) ، المحلّى (٤ / ٢٧٠).
١٠ ـ عن ابن عبّاس قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا خرج مسافراً صلّى ركعتين حتى يرجع. وفي لفظ : كان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا خرج لم يزد على ركعتين حتى يرجع (٥).
__________________
(١) مسند أحمد : ١ / ٤٧٧ ح ٢٦٢٧ ، ص ٥٥٤ ح ٣١٠٩ ، صحيح مسلم : ٢ / ١٣٩ ح ٧ كتاب صلاة المسافرين ، السنن الكبرى : ١ / ٥٨٥ ح ١٩٠١ و ١٩٠٢.
(٢) مسند أحمد : ٢ / ١٦٠ ح ٥١٩١.
(٣) أحكام القرآن : ٢ / ٢٥٤ ، المعجم الأوسط : ٨ / ٤١٢ ح ٧٨٤٢.
(٤) مسند أحمد : ١ / ٥٧٥ ح ٣٢٥٨.
(٥) مسند أحمد : ١ / ٤٦٩ ح ٢٥٧٠ ، ص ٥٨٧ ، ح ٣٣٣٩ ، أحكام القرآن : ٢ / ٢٥٤.