ونحن أربعون رجلاً من الأنصار ليفرض لنا ، فلمّا رجع وكنّا بفجّ الناقة صلّى بنا الظهر (١) ركعتين ثمّ دخل فسطاطه ؛ وقام القوم يضيفون إلى ركعتيهم ركعتين أُخريين فقال : قبّح الله الوجوه ، فو الله ما أصابت السنّة ولا قبلت الرخصة ، فأشهد لسمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : «إنّ قوماً (٢) يتعمّقون في الدين يمرقون كما يمرق السهم من الرميّة».
أخرجه أحمد في المسند (٣) (٣ / ١٥٩) ، وذكره الهيثمي في المجمع (٢ / ١٥٥).
٢٠ ـ عن سلمان قال : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فصلاّها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بمكة حتى قدم المدينة وصلاّها بالمدينة ما شاء الله ، وزيد في صلاة الحضر ركعتين وتركت الصلاة في السفر على حالها.
رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (٢ / ١٥٦).
٢١ ـ عن ثمامة بن شراحيل قال : خرجت إلى ابن عمر فقلت : ما صلاة المسافر؟ قال : ركعتين ركعتين إلاّ صلاة المغرب ثلاثاً. قلت : أرأيت إن كنّا بذي المجاز؟ قال : ما ذو المجاز؟ قلت : مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة. فقال : يا أيّها الرجل كنت بآذربيجان لا أدري قال : أربعة أشهر أو شهرين ، فرأيتهم يصلّونها ركعتين ركعتين ، ورأيت نبيّ الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بصر عيني يصلّيها ركعتين ، تمّ نزع إليّ بهذه الآية : (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) (٤).
أخرجه أحمد في المسند (٥) (٢ / ١٥٤).
__________________
(١) في مسند أحمد : صلّى بنا العصر.
(٢) في المسند : أقواماً.
(٣) مسند أحمد : ٣ / ٦٣٣ ح ١٢٢٠٤.
(٤) الأحزاب : ٢١.
(٥) مسند أحمد : ٢ / ٣٣٠ ح ٦٣٨٨.