٢٢ ـ أخرج أحمد في المسند (١) (٢ / ٤٠٠) من طريق أبي هريرة قال : أيّها الناس إنّ الله عزّ وجلّ فرض لكم على لسان نبيّكم صلىاللهعليهوآلهوسلم الصلاة في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين.
٢٣ ـ عن عمر بن عبد العزيز قال : الصلاة في السفر ركعتان حتمان لا يصحّ غيرهما. ذكره ابن حزم في المحلّى (٤ / ٢٧١).
وذهب عمر وابنه ، وابن عبّاس ، وجابر ، وجبير بن مطعم ، والحسن ، والقاضي إسماعيل ، وحمّاد بن أبي سليمان ، وعمر بن عبد العزيز ، وقتادة والكوفيّون إلى أنّ القصر واجب في السفر. كما في تفسير القرطبي (٢) (٥ / ٣٥١) ، وتفسير الخازن (٣) (١ / ٤١٣).
أترى مع هذه الأحاديث مجالاً للقول بأنّ القصر في السفر رخصة لا عزيمة؟ ولو كان يسوغ الإتمام في السفر لكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يُعرب عنه بقول أو بفعل ، ولو بإتيانه في العمر مرّة لبيان جوازه كما كان يفعل في غير هذا المورد ، أخرج مسلم في صحيحه (٤) من حديث بريدة قال : كان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يتوضّأ عند كلّ صلاة ، فلمّا كان يوم الفتح صلّى الصلوات بوضوء واحد ، فقال له عمر : إنّك صنعت شيئاً لم تكن تصنعه. فقال : «عمداً صنعته يا عمر» قال الشوكاني في نيل الأوطار (٥) (١ / ٢٥٨) بعد ذكر الحديث : أي لبيان الجواز.
وأخرج أحمد (٦) وأبو يعلى (٧) عن عائشة قالت : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بال فقام
__________________
(١) مسند أحمد : ٣ / ١١٥ ح ٨٩٤٧.
(٢) الجامع لأحكام القرآن : ٥ / ٢٢٦.
(٣) تفسير الخازن : ١ / ٣٩٦.
(٤) صحيح مسلم : ١ / ١٢٢ [١ / ٢٩٤ ح ٨٦ كتاب الطهارة]. (المؤلف)
(٥) نيل الأوطار : ١ / ٢٤٨.
(٦) مسند أحمد : ٧ / ١٣٨ ح ٢٤١٢٢.
(٧) مسند أبي يعلى : ٨ / ٢٦٢ ح ٤٨٥٠.