وفي لفظ : «ليس على المسلم صدقة في غلامه ولا في فرسه».
ولفظ ابن ماجة كلفظ مسلم الأوّل.
وفي لفظ أحمد : «ليس في عبد الرجل ولا في فرسه صدقة».
وفي لفظ البيهقي : «لا صدقة على المسلم في عبده ولا في فرسه».
وفي لفظ عبد الله بن وهب في مسنده : «لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه».
وفي لفظ ابن أبي شيبة : «ولا في وليدته».
وفي رواية للطبراني في الكبير والبيهقي في السنن (٤ / ١١٨) من طريق عبد الرحمن بن سمرة : «لا صدقة في الكسعة والجبهة والنّخة» (١).
ومن طريق أبي هريرة : «عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخّة».
راجع (٢) صحيح البخاري (٣ / ٣٠ ، ٣١) ، صحيح مسلم (١ / ٣٦١) ، صحيح الترمذي (١ / ٨٠) ، سنن أبي داود (١ / ٢٥٣) ، سنن ابن ماجة (١ / ٥٥٥ ، ٥٥٦) ، سنن
__________________
(١) الجبهة : الخيل. الكسعة : البغال والحمير. النخة. المربّيات في البيوت. (المؤلف) [قال ابن منظور في لسان العرب : النَّخَّة والنُّخَّة : اسم جامع للحُمُر ، والنَّخّة : الرقيق من الرجال والنساء يعني بالرقيق المماليك. والنّخة : أن يأخذ المصدّق ديناراً لنفسه بعد فراغه من الصدقة. وقيل : النَّخَّة الدينار الذي يأخذه ، وبكل ذلك فُسّر قوله ٦ : ليس في النّخّة صدقة ، وكان الكسائي يقول : إنما هو النّخة بالضم. وهو البقر العوامل ...].
(٢) صحيح البخاري : ٢ / ٥٣٢ ح ١٣٩٤ ، ١٣٩٥ ، صحيح مسلم : ٢ / ٣٧١ ح ٨ ـ ٩ كتاب الزكاة ، سنن الترمذي : ٣ / ٢٣ ح ٦٢٨ ، سنن أبي داود : ٢ / ١٠٨ ح ١٥٩٤ ـ ١٥٩٥ ، سنن ابن ماجة : ١ / ٥٧٩ ح ١٨١٣ ، السنن الكبرى : ٢ / ١٧ ـ ١٩ ح ٢٢٤٦ ـ ٢٢٥٧ ، مسند أحمد : ١ / ١٤٩ ح ٧١٣ ، ص ١٩٥ ح ٩٨٧ ، ص ٢١٢ ح ١١٠٠ ، ص ٢٣٤ ح ١٢٣٧ ، ص ٢٣٥ ح ١٢٤٧ ، ص ٢٣٩ ح ١٢٧٠ و ٢ / ٤٧٩ ح ٧٢٥٣ ، ص ٤٩٣ ح ٧٢٤٩ ، ص ٥٤٥ ح ٧٦٩٩ و ٣ / ١٢٦ ح ٩٠٢٨ ، ص ١٦٩ ح ٩٢٩٥ ، كتاب الأم : ٢ / ٢٦ ، موطّأ مالك : ١ / ٢٧٧ ح ٣٧ ، أحكام القرآن : ٣ / ١٥٤ ، عمدة القاري : ٩ / ٣٦.