النسائي (٥ / ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧) ، سنن البيهقي (٤ / ١١٧) ، مسند أحمد (١ / ٦٢ ، ١٢١ ، ١٣٢ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٤٨ و ٢ / ٢٤٣ ، ٢٤٩ ، ٢٧٩ ، ٤٠٧ ، ٤٣٢) ، كتاب الأُم للشافعي (٢ / ٢٢) ، موطّأ مالك (١ / ٢٠٦) ، أحكام القرآن للجصّاص (٣ / ١٨٩) ، المحلّى لابن حزم (٥ / ٢٢٩) ، عمدة القاري للعيني (٤ / ٣٨٣).
ولو كان في الخيل شيء من الزكاة لوجب أن يذكر في كتاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الذي فصّل فيه الفرائض تفصيلا (١) ، وقد أعطاه كبرنامج يعمل به في الفرائض وعليه كان عمل الصحابة ، ومنه أخذ أبو بكر ما كتبه دستوراً يعوّل عليه في الصدقات (٢) ، وكان مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام يهتف بتلك السنّة الثابتة ، وعليها كان عمله عليهالسلام ، وعليها أصفقت الصحابةو جرت الفتيا من التابعين ، وبها قال عمر بن عبد العزيز ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، ومكحول ، والشعبي ، والحسن ، والحكم بن عتيبة ، وابن سيرين ، والثوري ، والزهري ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأهل الظاهر ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحنفيّة (٣).
وقال ابن حزم : وذهب جمهور الناس إلى أن لا زكاة في الخيل أصلاً. وقال مالك والشافعي ، وأحمد ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وجمهور العلماء : لا زكاة في الخيل بحال.
نعم ؛ للحنفيّة هاهنا تفصيل مجرّد عن أيّ برهنة ضربت عنه الأُمّة صفحاً قالوا : لا زكاة في الخيل الذكور ، ولو كثرت وبلغت ألف فرس ، وإن كانت إناثاً ، أو إناثاً وذكوراً سائمة غير معلوفة فحينئذ تجب فيها الزكاة. وصاحب الخيل مخيّر إن شاء أعطى عن كلّ فرس منها ديناراً أو عشرة دراهم ، وإن شاء قوّمها فأعطى من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم.
__________________
(١) راجع سنن البيهقي : ٤ / ٨٥ ـ ٩٠ ، مستدرك الحاكم : ١ / ٣٩٠ ـ ٣٩٨ [١ / ٥٤٨ ـ ٥٥٤ ح ١٤٤١ ـ ١٤٤٧]. (المؤلف)
(٢) راجع مصابيح السنّة للبغوي : ١ / ١١٩ [٢ / ١٤ ح ١٢٦٣]. (المؤلف)
(٣) راجع المحلّى لابن حزم : ٥ / ٢٢٩ [المسألة ٦٤١] ، عمدة القاري : ٤ / ٣٨٣ [٩ / ٣٦].(المؤلف)