كذا حكاه ابن حزم في المحلّى (٥ / ٢٢٨) ، وأبو زرعة في طرح التثريب (٤ / ١٤) ، وملك العلماء في بدائع الصنائع (٢ / ٣٤) ، والنووي في شرح مسلم (١).
وهذا التفصيل ما كان قطّ يعرفه الصحابة والتابعون لأنّهم لم يجدوا له أثراً في كتاب أو سنّة ، وكان من الحقيق إن كان للحكم مدرك يعوّل عليه أن يعرفوه ، وأن يثبته رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في كتابه ، وكذلك أبو بكر من بعده ، وهذا كاف في سقوطه ، ولذلك خالف أبا حنيفة فيه أبو يوسف ومحمد ، وقالا بعدم الزكاة في الخيل كما ذكره الجصاص في أحكام القرآن (٢) (٣ / ١٨٨) ، وملك العلماء في البدائع (٢ / ٣٤) ، والعيني في العمدة (٣) (٤ / ٣٨٣).
وغاية جهد أصحاب أبي حنيفة في تدعيم قوله بالحجّة أحاديث لم يوجد في شيء منها ما جاء به من الرأي المجرّد ، ألا وهي :
١ ـ أخرج البخاري (٤) ومسلم (٥) في الصحيحين من طريق أبي هريرة مرفوعاً : ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يؤدّي منها حقّها. فذكر الوعيد الذي في منع حقّها وحقّ الإبل والبقر والغنم ، وذكر في الإبل : ومن حقّها يوم وردها ، ثمّ قال : قيل : يا رسول الله. فالخيل؟ قال : الخيل لثلاثة : هي لرجل وزر ، وهي لرجل أجر ، وهي لرجل ستر. فأمّا الذي هي له وزر : فرجل ربطها رياء وفخراً ونواء على أهل الاسلام فهي له وزر ، وأمّا الذي هي له ستر : فرجل ربطها في سبيل الله. ثمّ لم ينس حقّ الله في ظهورها ، ولا رقابها فهي له ستر. وأمّا الذي هي له أجر : فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الاسلام. الحديث. وفي لفظ مسلم بدل قوله : ثمّ لم ينس حقّ الله ...
__________________
(١) شرح صحيح مسلم : ٧ / ٥٥.
(٢) أحكام القرآن : ٣ / ١٥٣.
(٣) عمدة القاري : ٩ / ٣٦.
(٤) صحيح البخاري : ٣ / ١٣٣٢ ح ٣٤٤٦.
(٥) صحيح مسلم : ٢ / ٣٧٦ ح ٢٤ كتاب الزكاة.