٢٥٠) ، ورواه الطبراني باللفظ المذكور كما في مجمع الزوائد (٢ / ١١٥).
٢٣ ـ عن جابر بن عبد الله : من صلّى ركعة لم يقرأ فيها بأُمّ القرآن فلم يصلّ ، إلاّ وراء إمام (١).
صحيح الترمذي (٢ / ٤٢) ، وصحّحه ، موطّأ مالك (١ / ٨٠) ، المدوّنة الكبرى لمالك (١ / ٧٠) ، سنن البيهقي (٢ / ١٦٠) ، تيسير الوصول (٢ / ٢٢٣).
٢٤ ـ عن عبد الله بن عمر مرفوعاً : «من صلّى مكتوبة أو سبحة فليقرأ بأُمّ القرآن وقرآن معها ، ومن صلّى صلاة لم يقرأ فيها فهي خداج ـ ثلاثا ـ».
أخرجه (٢) عبد الرزاق كما في كنز العمّال (٤ / ٩٦) وحسّنه.
٢٥ ـ عن أبي هريرة مرفوعاً : «لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحةالكتاب».
وفي لفظ الدارقطني (٣) وصحّحه : «لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة الكتاب». وفي لفظ أحمد (٤) : «لا تُقبل صلاة لا يُقرأ فيها بأمّ الكتاب».
كنز العمّال (٥) (٤ / ٩٦) نقلاً عن جمع من الحفّاظ.
٢٦ ـ عن أبي الدرداء : أقرأ في الركعتين الأُوليين من الظهر والعصر والعشاء الآخرة في كلّ ركعة بأمّ القرآن وسورة ، وفي الركعة الآخرة من المغرب بأمّ القرآن. كنز العمّال (٦) (٤ / ٢٠٧).
__________________
(١) سنن الترمذي : ٥ / ١٢٣ ح ٣١٢ ، موطّأ مالك : ١ / ٨٤ ح ٣٨ ، المدوّنة الكبرى : ١ / ٦٨ ، تيسير الوصول : ٢ / ٢٧٢.
(٢) المصنّف : ٢ / ١٣٣ ح ٢٧٨٧ ، كنز العمّال : ٧ / ٤٤٢ ح ١٩٦٨٨.
(٣) سنن الدارقطني : ١ / ٣٢٢.
(٤) مسند أحمد : ٦ / ٧٧ ح ٢٠٢١٧.
(٥) كنز العمّال : ٧ / ٤٤٢ ح ١٩٦٨٩ و ٤٤٣ ح ١٩٦٩٧ و ١٩٦٩٨.
(٦) كنز العمّال : ٨ / ١١٠ ح ٢٢١٣٢.