فأكملت أربعة أشهر وعشراً ونكحت ودخل بها ، أو نكحت ولم يدخل بها ، أو لم تنكح وطلّقها الزوج الأوّل المفقود في هذه الحالات لزمها الطلاق لأنّه زوج ، وهكذا لو تظاهر منها أو قذفها أو آلى منها لزمه ما يلزم المولى غير أنّه ممنوع من فرجها بشبهة بنكاح غيره ، فلا يقال له فيء حتى تعتدّ من الآخر إذا كانت دخلت عليه ، فإذا أكملت عدّتها أجّل من يوم تكمل عدّتها أربعة أشهر ، وذلك حين حلّ له فرجها وإن أصابها فقد خرج من طلاق الإيلاء وكفّر ، وإن لم يصبها قيل له : أصبها أو طلّق.
قال : وينفق عليها من مال زوجها المفقود من حين يُفقد حتى يعلم يقين موته ، وإن أجّلها حاكم أربع سنين أنفق عليها فيها وكذلك في الأربعة الأشهر والعشر من مال زوجها ، فإذا نكحت لم ينفق عليها من مال الزوج المفقود لأنّها مانعة له نفسها ، وكذلك لا ينفق عليها وهي في عدّة منه لو طلّقها أو مات عنها ولا بعد ذلك ، ولم أمنعها النفقة من قبل أنّها زوجة الآخر ، ولا أنّ عليها منه عدّة ، ولا أنّ بينهما ميراثاً ، ولا أنّه يلزمها طلاقه ، ولا شيء من الأحكام بين الزوجين إلا لحوق الولد به إن أصابها ، وإنّما منعتها النفقة من الأوّل لأنّها مخرجة نفسها من يديه ومن الوقوف عليه ، كما تقف المرأة على زوجها الغائب بشبهة ، فمنعتها نفقتها في الحال التي كانت فيها مانعة له نفسها بالنكاح والعدّة ، وهي لو كانت في المصر مع زوج فمنعته نفسها منعتها نفقتها بعصيانها ، ومنعتها نفقتها بعد عدّتها من زوجها الآخر بتركها حقّها من الأوّل وإباحتها نفسها لغيره ، على معنى أنّها خارجة من الأوّل ، ولو أنفق عليها في غيبته ثمّ ثبتت البيّنة على موته في وقت ردّت كلّ ما أخذت من النفقة من حين مات فكان لها الميراث.
ولو حكم لها حاكم بأن تزّوج فتزوّجت فسخ نكاحها وإن لم يدخل بها فلا مهر لها ، وإن دخل بها فأصابها فلها مهر مثلها لا ما سمّي لها وفسخ النكاح وإن لم يفسخ حتى مات أو ماتت فلا ميراث لها منه ولا له منها.