والنحّاس في ناسخه (ص ٣٤) ، وابن جرير في تفسيرهِ (٢ / ١٢٠) ، والحاكم في المستدرك (٢ / ٢٧٦) ، وصحّحه وأقرّه الذهبي ، والبيهقي في السنن الكبرى (٥ / ٣٠) ، والجصّاص في أحكام القرآن (١ / ٣٣٧ ، ٣٥٤) ، تفسير ابن جزي (١ / ٧٤) ، تفسير الرازي (٢ / ١٦٢) ، تفسير القرطبي (٢ / ٣٤٣) ، تفسير ابن كثير (١ / ٢٣٠) ، الدرّ المنثور (١ / ٢٠٨) ، نيل الأوطار (٥ / ٢٦).
٤ ـ قال الجصّاص في أحكام القرآن (١) (١ / ٣١٠) : رُوي عن عليّ وعمر وسعيد ابن جبير وطاوس ، قالوا : إتمامهما أن تحرم بهما من دُويرة أهلك.
وقال في (ص ٣٣٧) : أمّا الإحرام بالعمرة قبل الميقات فلا خلاف بين الفقهاء فيه. وروي عن الأسود بن يزيد ، قال : خرجنا عُمّاراً ، فلمّا انصرفنا مررنا بأبي ذرّ فقال : أحلقتم الشعث وقضيتم التفث؟ أما إنّ العمرة من مدركم. وإنّما أراد أبو ذرّ : أنّ الأفضل إنشاء العمرة من أهلك ، كما رُوي عن عليّ : تمامهما أن تحرم بهما من دُويرة أهلك.
وقال الرازي في تفسيره (٢) (٢ / ١٦٢) : روي عن عليّ وابن مسعود : أنّ إتمامهما أن يحرم من دُويرة أهله. وقال في (ص ١٧٢) : اشتهر عن أكابر الصحابة أنّهم قالوا : من إتمام الحجّ أن يحرم المرء من دُويرة أهله.
وقال القرطبي في تفسيره (٣) (٢ / ٣٤٣) بعد ذكره حديث عليّ عليهالسلام : وروي ذلك عن عمر وسعد بن أبي وقّاص وفعله عمران بن حصين. ثمّ قال : أمّا ما روي عن عليّ وفعله عمران بن حصين في الإحرام قبل المواقيت التي وقّتها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقد قال به عبد الله بن مسعود وجماعة من السلف ، وثبت أنّ عمر أهلّ من إيلياء (٤) ، وكان
__________________
(١) أحكام القرآن : ١ / ٢٦٣ ، ٢٨٦.
(٢) التفسير الكبير : ٥ / ١٤٤ ، ١٦١.
(٣) الجامع لأحكام القرآن : ٢ / ٢٤٤.
(٤) إيلياء ـ بالمد وتقصر ـ : اسم مدينة بيت المقدس [معجم البلدان : ١ / ٢٩٣]. (المؤلف)