الأسود وعلقمة وعبد الرحمن وأبو إسحاق يُحرمون من بيوتهم ، ورخّص فيه الشافعي. ثمّ ذكر حديث أُم سلمة المذكور.
وقال ابن كثير في تفسيره (١ / ٢٣٠) بعد حديث عليّ عليهالسلام : وكذا قال ابن عبّاس وسعيد بن جبير وطاوس وسفيان الثوري.
٥ ـ أخرج البيهقي في السنن الكبرى (٥ / ٣٠) من طريق نافع عن ابن عمر : أنّه أحرم من إيلياء عام حكم الحكمين.
وأخرج مالك في الموطّأ (١) (١ / ٢٤٢) : أنّ ابن عمر أهلّ بحجّة من إيلياء. وذكره ابن الديبع في تيسير الوصول (٢) (١ / ٢٦٤) ، وسيوافيك عن ابن المنذر في كلام أبي زرعة : أنّه ثابت.
قال الشافعي في كتاب الأُمّ (٣) (٢ / ١١٨) : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ابن دينار ، عن طاووس ، قال : قال ـ ولم يسمّ عمرو القائل إلاّ أنّا نراه ابن عبّاس ـ : الرجل يهلّ من أهله ومن بعد ما يجاوز أين شاء ولا يجاوز الميقات إلاّ محرماً. إلى أن قال :
قلت : إنّه لا يضيق عليه أن يبتدئ الإحرام قبل الميقات كما لا يضيق عليه لو أحرم من أهله ، فلم يأت الميقات إلاّ وقد تقدّم بإحرامه ، لأنّه قد أتى بما أُمر به من أن يكون محرماً من الميقات. انتهى.
قال ملك العلماء في بدائع الصنائع (٢ / ١٦٤) : كلّما قدّم الإحرام على المواقيت هو أفضل. وروي عن أبي حنيفة : أنّ ذلك أفضل إذا كان يملك نفسه أن يمنعها ما يمنع منه
__________________
(١) موطّأ مالك : ١ / ٣٣١ ح ٢٦.
(٢) تيسير الوصول : ١ / ٣١٣.
(٣) كتاب الأُمّ : ٢ / ١٣٨ ، ١٣٩.