داود (١ / ٣٣٦) ، سنن النسائي (٦ / ١١٠) ، مسند أحمد (٣ / ٧٢ ، ٨٤) ، أحكام القرآن للجصّاص (٢ / ١٦٥) ، سنن البيهقي (٧ / ١٦٧) ، المحلّى لابن حزم (٩ / ٤٤٧) ، مصابيح السنّة (٢ / ٢٩) ، تفسير القرطبي (٥ / ١٢١) ، تفسير البيضاوي (١ / ٢٦٩) ، تفسير ابن كثير (١ / ٤٧٣) تفسير الخازن (١ / ٣٧٥) ، تفسير الشوكاني (١ / ٤١٨).
وعلى ذلك تأوّله عليّ ، وابن عبّاس ، وعمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وسعيد بن المسيّب ، وسعيد بن جبير ، وقالوا : إنّ الآية وردت في ذوات الأزواج من السبايا أُبيح وطؤهنّ بملك اليمين ووجب بحدوث السبي عليها دون زوجها وقوع الفرقة بينهما (١).
وقال القرطبي في تفسيره (٢) (٥ / ١٢١) : قد اختلف العلماء في تأويل هذه الآية ؛ فقال ابن عبّاس وأبو قلابة وابن زيد ومكحول والزهري وأبو سعيد الخدري : المراد بالمحصنات هنا المسبيّات ذوات الأزواج خاصّة ، أي هنّ محرّمات إلاّ ما ملكت اليمين بالسبي من أرض الحرب ، فإنّ تلك حلال للذي تقع في سهمه وإن كان لها زوج. وهو قول الشافعي في أنّ السباء يقطع العصمة ، وقاله ابن وهب وابن عبد الحكم وروياه عن مالك ، وقال به أشهب ، يدلُّ عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري وذكر الحديث ، فقال : وهذا نصّ [صحيح] (٣) صريح في أنّ الآية نزلت بسبب تحرّج أصحاب النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن وطء المسبيّات ذوات الأزواج ، فأنزل الله تعالى في جوابهم : (إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ). وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. انتهى.
__________________
(١) أحكام القرآن للجصّاص : ٢ / ١٦٥ [٢ / ١٣٥] ، سنن البيهقي : ٧ / ١٦٧ ، تفسير الشوكاني : ١ / ٤١٨ [١ / ٤٥٤]. (المؤلف)
(٢) الجامع لأحكام القرآن : ٥ / ٨٠.
(٣) الزيادة من المصدر.