الأُمّ ـ ولد أو كان معها ولد ابن ذكر أو أنثى أو كان معها عدد اثنان فأكثر من الأخوة ومن الأخوات فلها السدس لقوله تعالى : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ). والمراد بهم اثنان فأكثر إجماعاً (١).
وقال الشافعي كما في مختصر المزني ـ هامش كتاب الأُم (٢) (٣ / ١٤٠) : وللأُمّ الثلث ، فإن كان للميّت ولد أو ولد ولد أو اثنان من الأُخوة أو الأخوات فصاعداً فلها السدس.
وقال ابن كثير في تفسيره (١ / ٤٥٩) : حكم الأخوين كحكم الإخوة عند الجمهور. ثمّ ذكر حديث زيد بن ثابت من أنّ أخوين يسمّيان إخوة.
وقال الشوكاني في تفسيره (٣) (١ / ٣٩٨) : قد أجمع أهل العلم على أن الاثنين من الإخوة يقومون مقام الثلاثة فصاعداً في حجب الأُمّ إلى السدس.
هذا رأي الأُمّة في الإخوة فقد عزب عن الخليفة صحّة الإطلاق في الآية الكريمة في لسان قومه ، وأنّ السلف لم يعرف من الإخوة معنى إلاّ ما يعمُّ الأخوين ، وزعم أنّ من كان قبله شذّوا عن لسان قومه ، وذهبوا إلى حجب الأُمّ بالأخوين خلاف كتاب الله ، وجاء يأسف على أنّه لم يستطع تغيير ما وقع ونقض ما كان من الناس ، هذا مبلغ علم الرجل بالكتاب وأدلّة الأحكام والفروض المسلّمة بين الأُمّة.
وأمّا ابن عبّاس فإنّه لم يشذّ عن لغة قومه وهو من جبهة العرب وعلى سنام قريش ومن بيت هم أفصح من نطق بالضاد ، وإنّما أراد باستفهامه من الخليفة أن يعرّف الملأ مقداره من أبسط شيء يجب أن يكون في مثله ، فضلاً عن معضلات المسائل وهو الحيطة باللغة وعرفان موارد الاستعمال ، حتى يتسنّى له أخذ الحكم من
__________________
(١) هذا مذهب الحنابلة والكتاب لأحد أئمّتهم. (المؤلف)
(٢) مختصر المزني : ص ١٣٨.
(٣) فتح القدير : ١ / ٤٣٣.