الأخوين إخوة. وذكره الجصّاص في أحكام القرآن (١) (٢ / ٩٩).
وأخرج ابن جرير في تفسيره (٢) (٤ / ١٨٩) وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ). قال : اضرّوا بالأُمّ ، ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك. الدرّ المنثور (٣) (٢ / ١٢٦).
وذكر الجصّاص في أحكام القرآن (٤) (٢ / ٩٨) قول الصحابة بحجب الأخوين الأُمّ عن الثلث كالإخوة فقال : والحجّة : أنّ اسم الأخوة قد يقع على الاثنين كما قال تعالى : (إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما) وهما قلبان. وقال تعالى (وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ) (٥). ثم قال تعالى : (خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ) (٦). فأطلق لفظ الجمع على اثنين. وقال تعالى : (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (٧) فلو كان أخاً وأُختاً كان حكم الآية جارياً فيهما ... إلخ (٨)
وقال مالك في الموطّأ (٩) (١ / ٣٣١) : فإن كان له إخوة فلأُمّه السدس فمضت السنّة أنّ الإخوة اثنان فصاعداً.
وفي عمدة السالك وشرحه فيض المالك (١٠) (٢ / ١٢٢) : فإن كان معها ـ أي
__________________
(١) أحكام القرآن : ٢ / ٨٢.
(٢) جامع البيان : مج ٣ / ج ٤ / ٢٨٠.
(٣) الدرّ المنثور : ٢ / ٤٤٧.
(٤) أحكام القرآن : ٢ / ٨١.
(٥) سورة ص : ٢١ ، ٢٢.
(٦) سورة ص : ٢١ ، ٢٢.
(٧) النساء : ١٧٦.
(٨) بقيّة كلامه لا تخلو عن فوائد. فراجع الجصّاص أحد أئمّة الحنفية. (المؤلف)
(٩) موطّأ مالك : ٢ / ٥٠٧.
(١٠) عمدة السالك : ص ١٤٥ ، فيض الإله المالك : ٢ / ١٢٨.