وأتته عليهالسلام امرأتان تسألانه عربيّة ومولاة لها ، فأمر لكلّ واحدة منهما بكرّ من طعام وأربعين درهماً ، فأخذت المولاة الذي أُعطيت وذهبت ، وقالت العربيّة : يا أمير المؤمنين تعطيني مثل الذي أعطيت هذه وأنا عربيّة وهي مولاة؟ قال لها عليّ رضى الله عنه : إنّي نظرت في كتاب الله عزّ وجلّ فلم أرَ فيه فضلاً لولد إسماعيل على ولد إسحاق (١).
ولذلك كلّه كانت الصحابة لا ترتضي من الخليفة الثاني تقديمه بعضاً من الناس على بعض في الأموال بمزيّة معتبرة كان يعتبرها فيمن فضّله على غيره ، كتقديم زوجات النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أُمّهات المؤمنين على غيرهنّ ، والبدريّ على من سواه ، والمهاجرين على الأنصار ، والمجاهدين على القاعدين ، من دون حرمان أيّ أحدٍ منهم (٢) ، وكان يقول على صهوات المنابر : من أراد المال فليأتني فإنّ الله جعلني له خازناً وقاسماً (٣).
ويقول بعد قراءة آيات الأموال : والله ما من أحد من المسلمين إلاّ وله حقّ في هذا المال أُعطي منه أو مُنِع حتى راعٍ بعدن (٤).
ويقول : أبدأ برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثمّ الأقرب فالأقرب إليه. فوضع الديوان على ذلك.
وفي لفظ أبي عبيد : إنّ رسول الله إمامنا فبرهطه نبدأ ، ثمّ بالأقرب فالأقرب (٥).
__________________
(١) سنن البيهقي : ٦ / ٣٤٩. (المؤلف)
(٢) الأموال لأبي عبيد : ص ٢٢٤ ـ ٢٢٧ [ص ٢٨٦ ـ ٢٩٠ ح ٥٥٠ ـ ٥٥٩] ، فتوح البلدان للبلاذري : ص ٤٥٣ ـ ٤٦٦ [ص ٤٣٥ ـ ٤٤٧] ، سنن البيهقي : ٦ / ٣٤٩ ، ٣٥٠ ، تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي : ص ٧٩ ـ ٨٣ [ص ٩٤ ـ ١٠٩ باب ٣٩]. (المؤلف)
(٣) راجع الجزء ٦ من كتابنا هذا ص ١٩٢ [أنظر الأموال : ص ٢٨٥ ح ٥٤٨]. (المؤلف)
(٤) الأموال : ص ٢١٣ [ص ٢٧٢ ـ ٢٧٣ ح ٥٢٥] ، سنن البيهقي : ٦ / ٣٥١. (المؤلف)
(٥) الأموال : ص ٢٢٤ [ص ٢٨٦ ح ٥٤٩] ، سنن البيهقي : ٦ / ٣٦٤. (المؤلف)