إما (١) من جهة بناء العقلاء
______________________________________________________
(١) غرض المصنف (قده) إثبات أن ما ذكره من تعريف الاستصحاب جامع لما يعتبر في التعريف ، وذلك لأنه يعتبر في تحديد ما يكون من الحجج الشرعية أمور :
الأول : التئام التعريف مع دليل الاعتبار.
الثاني : اشتمال التعريف على ما يكون دخيلاً في حقيقة المعرف ـ بالفتح ـ ومقوِّماً له ، إذ بدونه لا يكون التعريف وجهاً وشارحاً للمعرّف كما هو ظاهر.
الثالث : كون التعريف جامعاً للمباني والأقوال المختلفة حتى يكون مورد النفي والإثبات واحداً ، وإلّا كان النزاع فيه لفظياً كما سيتضح.
وما أفاده (قده) بقوله : «اما من جهة ...» بيان للأمر الأول ، وحاصله :
__________________
متأخراً ، فهو أجنبي عن الاستصحاب وان كان مشتملاً على اليقين والشك ، لكنه ليس من الشك في البقاء ، بل من الشك في الحدوث ، فأدلة الاستصحاب لا تشمله.
ولو سلم ذلك فانصراف أدلته عنه كافٍ في عدم شمولها له ، فاعتباره انما هو ببناء العقلاء ، لغلبة بقاء المعاني اللغوية والعرفية وعدم تغيرها بمرور الأزمنة ، وعدم الردع في أمثال هذا البناء كافٍ في الإمضاء.
وقد ظهر من أجنبية أدلة الاستصحاب عن هذا الأصل العقلائي أمور :
الأول : أن الاستصحاب القهقرائي أصل لفظي وليس أصلاً عملياً ، ويكون من قبيل أصالتي العموم والإطلاق وأصل عدم الاشتراك.
الثاني : حجيته في اللوازم والملزومات.
الثالث : أنه لا وجه لدعوى معارضته باستصحاب عدم هذا المعنى سابقاً حتى يسقط بها الاستصحاب القهقرائي عن الاعتبار ، وذلك لما مرّ من أنه أصل عقلائي حاكم على الاستصحاب المصطلح ، ولا يجري الأصل مع دليل حتى يعارضه. كما لا وجه لدعوى دلالة أخبار الاستصحاب على عدم اعتباره ، لما عرفت من أجنبية الاستصحاب القهقرائي عن مداليل تلك الأخبار.