على ذلك (١) في أحكامهم العرفية مطلقاً (٢) أو في الجملة (٣) تعبداً (٤) أو للظن به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقاً ،
______________________________________________________
أن دليل اعتبار الاستصحاب ـ من بناء العقلاء على بقاء الحالة السابقة أو النص والإجماع الآتيين ، أو الإدراك العقلي الظني بالبقاء الحاصل من ملاحظة الحالة السابقة ـ منطبق على تعريف المتن ، لأن مفاد كل واحد منها هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. وهذا بخلاف أكثر التعاريف ، لظهورها في استناد الإبقاء إلى خصوص الظن بالبقاء ، ومن المعلوم أن هذا لا يلتئم مع كون الاستصحاب أصلا عملياً مستنداً إلى الأخبار لا الظن ، هذا بيان الأمر الأول.
وأما الأمر الثاني فتوضيحه : أن اليقين السابق والشك اللاحق ركنان في الاستصحاب ، وقد لوحظ كل منهما في التعريف ، أما الشك في البقاء فللتصريح به ، وأما اليقين بالحدوث فلدلالة «بقاء حكم أو موضوع» عليه ، فالتعريف من هذه الجهة تام.
وأما الأمر الثالث فسيأتي.
(١) أي : على الحكم بالبقاء.
(٢) يعني : في جميع الموارد من الشك في المقتضي والرافع ، وكون المستصحب حكماً أو موضوعاً ، وكلياً أو جزئياً ، وغير ذلك من التفاصيل المتقدمة.
(٣) إشارة إلى اعتبار الاستصحاب ببناء العقلاء في بعض الموارد كالعمل به في الشك في الرافع أو رافعية الموجود خاصة.
(٤) يعني : ولو لم يحصل الظن الشخصي ولا النوعيّ ببقاء الحالة السابقة المتيقنة بأن كان بناؤهم رجاءً واحتياطاً. وعليه فكل من قوله : «تعبداً ، أو للظن به» قيد لبناء العقلاء ، يعني : أن بناءهم على إبقاء ما كان إما أن يكون للظن به وإما للتعبد ولو لم يحصل لهم ظن بالبقاء ، وعلى الثاني يندرج الاستصحاب في الأصول العملية ، وعلى الأول في الأمارات. وضميرا «ثبوته ، به» راجعان إلى الحكم المتيقن أو الموضوع ذي حكم.