والخلاف في نفيه وإثباته (١) مطلقاً (٢) أو في الجملة ، وفي (٣) وجه ثبوته [على أقوال] (٤) ، ضرورة أنه (٥) لو كان الاستصحاب
______________________________________________________
سابقاً ، ومن المعلوم صيرورة النزاع لفظياً حينئذ ، إذ المنكِر لهذه السيرة قد يقول باعتبار الاستصحاب لكونه حكماً لا نفس البناء العملي ، فلم يتوارد النفي والإثبات على أمر واحد حتى يكون النزاع معنوياً.
ثانيتهما : اقتضاء أدلة اعتبار الاستصحاب لتعريفه المتقدم ، وبيانه : أن القائلين بحجيته اختلفوا في الاستدلال عليها ، فمنهم من استدل عليها بالأخبار ، ومنهم من تمسك لها ببناء العقلاء ، ومنهم من تشبث بالعقل ، ومنهم من احتج عليها بالإجماع ، والمفهوم الجامع الّذي يمكن إثباته بكل واحد من هذه الأدلة هو كونه «الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم» لصحة أن يقال : بثبوت الحكم بالبقاء بالنص أو بالعقل أو بسيرة العقلاء ، في قبال النافي المنكِر لدلالة النص وغيره عليه ، فيتحد مورد النفي والإثبات ، وهذا بخلاف تعريف الفاضل التوني الظاهر في كون الاستصحاب نفس البناء العقلائي بلا حكم في البين ، ومن المعلوم أن هذا البناء أجنبي عما إذا كان مفاد الأخبار الحكم بالبقاء ، فيصير النزاع حينئذ لفظياً.
(١) هذا الضمير وضميرا «فيه ، نفيه» راجعة إلى هذا المعنى.
(٢) هذا وما بعده إشارة إلى الأقوال في المسألة ، وقد تقدمت.
(٣) معطوف على «في نفيه» وهذا إشارة إلى الجهة الثانية المتقدمة بقولنا : ثانيتهما اقتضاء أدلة اعتبار الاستصحاب ... إلخ.
(٤) متعلق بـ «النزاع والخلاف».
(٥) الضمير للشأن ، وهذا تعليل لقوله : «هو القابل لأن يقع ...» يعني : أن الاستصحاب بناءً على كونه هو الحكم ببقاء حكم ... مجمع للأقوال المختلفة ، فنفس هذا الحكم بالبقاء ثابت عند بعض وغير ثابت عند آخر ، وهكذا.
وأما كونه مورداً لتقابل الأقوال من جهة الدليل فلما عرفته آنفاً من أنه إذا لم يكن الاستصحاب بمعنى «الحكم ببقاء حكم ...» لم تتقابل الأقوال فيه من ناحية دليل