هو نفس بناء العقلاء على البقاء أو الظن به (١) الناشئ من العلم بثبوته لما (٢) تقابل فيه الأقوال ، ولما (٣) كان النفي والإثبات واردين على مورد واحد ، بل موردين (٤). وتعريفه (٥) بما ينطبق.
______________________________________________________
اعتباره ، إذ المثبِت للاستصحاب بمعنى الحكم بالبقاء غير المثبِت له بمعنى بناء العقلاء على الأخذ بالحالة السابقة ، لمغايرة الحكم الشرعي بالبقاء لبناء العقلاء.
(١) أي : بالبقاء ، الناشئ هذا الظن من العلم بثبوت حكم أو موضوع ذي حكم.
(٢) جواب «لو كان» وضمير «بثبوته» راجع إلى «حكم أو موضوع ذي حكم».
(٣) معطوف على «لما تقابل» ومفسر له ، وقد تقدم بيانه.
(٤) مع أن النزاع في أمر يقتضي معلومية مورد النزاع ، وعليه فلا مناص من اختيار ما ذكره من التعريف دون سائر ما ذكروه.
(٥) أي : وتعريف الاستصحاب ، والمراد بالموصول في «بما ينطبق» تعريف الاستصحاب ، وغرضه من هذا الكلام الاعتذار عن بعض تعاريف الاستصحاب بعد إثبات كون تعريفه الصحيح الّذي يكون مجمعاً للأقوال المتشتتة هو ما تقدم بقوله : «الحكم ببقاء حكم أو موضوع ... إلخ» فقوله : «وتعريفه بما ينطبق» إشارة إلى وهم ودفع ذكرهما في حاشية الرسائل أيضا في التعليق على تعريف الفاضل التوني للاستصحاب. أما الوهم فهو : أن تعريف الاستصحاب بأنه «التمسك بثبوت ما ثبت في وقت أو حال على بقائه» يوهم عدم كونه هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم ، بل الاستصحاب هو نفس البناء العملي على الحالة السابقة ، لظهور «التمسك بثبوته ...» في أن الاستصحاب نفس الاعتماد على ثبوته السابق في إبقائه عملاً ، مع عدم كون الاستصحاب نفس التمسك بثبوت ما ثبت ، بل ما به التمسك ، لأن الاستصحاب بناءً على حجيته من باب الظن ـ كما هو مبنى التعريف