.................................................................................................
______________________________________________________
ومتعلقيهما ، كما إذا علم بعدالة زيد في يوم الجمعة واقتدى به وفي يوم السبت شك في عدالته وسرى هذا الشك إلى ذلك اليقين حتى صارت العدالة في يوم الجمعة مشكوكة بعد أن كانت معلومة ، ومقتضى البناء على اليقين وعدم نقضه لزوم ترتيب آثار اليقين على المتيقن بمعنى عدم قضاء الصلاة في المثال.
والحاصل : أن الشك في القاعدة يتعلق بالحدوث ، ولأجله سُمي بالشك الساري ، لسرايته إلى حدوث اليقين ، بخلاف الاستصحاب ، فان الشك فيه طار متعلق بالبقاء ، ولا يهدم اليقين بالحدوث ، لعدم سرايته إليه.
وأما الثاني فلوجهين ، أحدهما : أن المتعارف في التعبير عن مورد الاستصحاب هو مثل هذه العبارة الظاهرة في اختلاف زمان الوصفين ، ولعل الوجه في التعبير عن الاستصحاب بالعبارة الظاهرة في اختلاف زمان الوصفين مع عدم اعتباره فيه هو اتحاد الوصفين مع متعلقيهما من المتيقن والمشكوك اللذين هما مختلفان زماناً في الاستصحاب ، فان اليقين لمرآتيته للمتيقن وفناءه فيه فناء الحاكي في المحكي يتحد مع متعلقه ، فيسري اختلاف زماني الموصوفين إلى الوصفين بحيث يصح أن يعبر عن الاستصحاب بمثل هذه العبارة الظاهرة في اختلاف زمان الوصفين ، فيكون إسناد التأخر إلى الشك مجازاً وبالعرض بملاحظة تأخر المشكوك عن المتيقن ، كما إذا قال : «كنت على يقين من عدالة زيد فشككت الآن فيها» فانه ظاهر في إرادة اليقين بها قبل هذا اليوم ، وقد شك في عدالته اليوم.
ثانيهما : أن الذيل قرينة على إرادة الاستصحاب من الصدر ، حيث ان قوله عليهالسلام : «فان الشك لا ينقض اليقين» هو القضية الارتكازية التي أريد بها الاستصحاب في غير واحدة من روايات الباب ، فهذا الذيل الّذي هو كالنص في الاستصحاب بملاحظة وروده في سائر الروايات يصير قرينة على إرادة الاستصحاب من الصدر.
فالنتيجة : أنه ينبغي عد هذه الرواية من الأخبار الدالة على الاستصحاب ،