ذلك (١) في القاعدة ، دون الاستصحاب ضرورة (٢) إمكان (*) اتحاد زمانهما ،
______________________________________________________
(١) يعني : اختلاف زمان الوصفين يكون في القاعدة.
(٢) تعليل لقوله : «وانما يكون ذلك في القاعدة ...» حيث انه يمكن حصول العلم بعدالة زيد والشك فيها في آنٍ واحد مع اختلاف زمان المتعلقين وهما كون العدالة معلومة في يوم الجمعة ومشكوكة في يوم السبت مثلاً ، فالعلم والشك يحصلان في زمان واحد مع اختلاف زمان متعلقيهما في الاستصحاب.
__________________
وجوب المضي على اليقين الموجود فعلاً ، أي لزوم ترتيب الآثار والجري العملي على طبق اليقين السابق ، وهذا غير متصور في القاعدة ، لتبدل اليقين بالشك ، ووجوب إحراز الوظيفة عند الشك ، وعدم البناء في ذلك على اليقين الزائل ، فإذا علم بعدالة زيد يوم الجمعة وشك فيها يوم السبت بحيث صارت عدالته في يوم الجمعة مشكوكة لم يجز ترتيب آثار العدالة يوم السبت ، بل يجب إحرازها في جواز ترتيبها.
ومما ذكرنا ظهر عدم إرادة الجامع بين القاعدة والاستصحاب من الرواية ، إذ المطلوب في القاعدة هو البناء على صحة الأعمال الصادرة حال اليقين وعدم وجوب تداركها في حال الشك ، لا ترتيب الآثار في ظرف الشك وتنزيل شكه منزلة اليقين كما هو المطلوب في الاستصحاب ، وحيث لا يصلح الجزاء لإرادة الجامع فلا محالة لا يراد من الشرط إلّا الاستصحاب.
(*) في تقريرات بحث سيدنا الفقيه الأعظم صاحب الوسيلة (قده) ما لفظه : «قول المصنف في المتن : ـ ضرورة إمكان اتحاد زمانهما ـ تبعاً لما في الرسائل ليس على ما ينبغي ، بل الأولى أن يقولا بدل ـ الإمكان ـ اعتبار اتحاد زمانهما كما لا يخفى» (١).
ومحصل مراد سيدنا (قده) من اعتبار اتحاد زمانهما هو : أنه يعتبر في الاستصحاب اجتماع اليقين بالحدوث مع زمان الشك وعدم ارتفاعه في زمان
__________________
(١) منتهى الوصول ، ص ٥١