.................................................................................................
______________________________________________________
الإتيان به بهذا العنوان منوطاً باليقين بدخول الشهر ، وكذلك الكلام في منتهاه. وعليه فالرواية تكون بصدد بيان حكمٍ واقعي من أحكام صوم رمضان ، ولا مساس لها بالحكم الظاهري وهو استصحاب شعبانية يوم الشك أو استصحاب رمضانية يوم الشك في آخره.
أما الروايات التي تشرف الفقيه على القطع بلزوم إحراز رمضان فهي كثيرة وفيها المعتبرة سنداً ، ونتبرك بذكر جملة منها :
الأُولى : رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : قال : «إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية».
الثانية : رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام في حديث ، قال : «صوموا للرؤية ، وأفطروا للرؤية».
الثالثة : رواية سماعة أو رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن».
الرابعة : رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : «أنه قال : في كتاب علي عليهالسلام : صُم لرؤيته وأفطر لرؤيته ، وإياك والشك والظن ، فان خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين».
الخامسة : رواية أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : «ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدّوا بالتظني».
وهكذا سائر روايات الباب. ولا بُعد في دعوى تواتر جملة «صم للرؤية وأفطر للرؤية» فقد تكررت في أكثر أخبار الباب البالغة ثمانية وعشرين خبراً (١).
وعليه فحاصل هذا الإشكال الإثباتي هو نفي ظهور الرواية ـ فضلاً عن أظهريتها ـ في الاستصحاب ، إذ ليس المراد استصحاب شعبانية يوم الشك أو رمضانية اليوم الثلاثين المردد بين كونه آخر رمضان وأول شوال ، بل المقصود إثبات دوران
__________________
(١) الوسائل ، ج ٧ ، الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ص ١٨٢