يشرف (١) على القطع بأن المراد باليقين (٢) هو اليقين بدخول شهر رمضان (٣) ، وأنه (٤) لا بد في وجوب الصوم والإفطار من اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه ، وأين هذا من الاستصحاب؟ فراجع ما عقد في الوسائل من الباب (٥) تجده شاهداً عليه (٦) (*).
______________________________________________________
فريضة الصوم في رمضان مدار اليقين ، ولا ينبغي إدخال اليوم الثلاثين من شعبان ـ المشكوك كونه أول رمضان ـ في شهر الصيام ، فلا يجوز نية صوم رمضان فيه ، كما لا يجوز الإفطار في يوم يشك في أنه أول شوال ، لأن جواز الإفطار موقوف على اليقين بدخول شوال برؤية هلاله. وعلى هذا فالرواية أجنبية عن الاستصحاب.
(١) الأولى أن يقال : تشرف الفقيه على القطع.
(٢) في قوله عليهالسلام : اليقين لا يدخل فيه الشك.
(٣) لا اليقين بشعبان الّذي هو مبنى الاستصحاب.
(٤) معطوف على «أن المراد» ومفسر له ، وضمير «أنه» للشأن.
(٥) الظاهر أن مراده هو عنوان الباب الثالث الّذي استظهره الشيخ الحُرّ العاملي (قده) من مجموع الأخبار الواردة بهذا المضمون ، فقال : «باب أن علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال ، فلا يجب الصوم إلّا للرؤية أو مضي ثلاثين ، ولا يجوز الإفطار في آخره إلّا للرؤية أو مضي ثلاثين ، وأنه يجب العمل في ذلك باليقين دون الظن».
وعليه فلا وجه للإيراد على المصنف «بعدم وجود خبر بهذا المضمون». لما عرفت من أن الظاهر إرادة عنوان الباب الّذي هو فتوى المحدث العاملي. وأخبار الباب تدل عليه بوضوح كما عرفت بعضها.
(٦) أي : على أن المراد باليقين في المكاتبة هو اليقين بدخول شهر رمضان.
__________________
(*) مضافاً إلى ما في تقرير المحقق النائيني (قده) من أن المناسب لإفادة الاستصحاب هو التعبير بنقض اليقين بالشك ، لا دخوله فيه ، ومن المعلوم