.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
أن إرادة النقض من الدخول تحتاج إلى عناية ورعاية (١).
وأورد عليه بعدم غرابة هذا الاستعمال ، لوقوعه في ثالثة صحاح زرارة ، حيث قال عليهالسلام : «ولا يدخل الشك في اليقين» كما وقع نظيره في كلمات العلماء أيضا في قولهم : دليله مدخول أي منقوض. واللغة تساعده ، فان دخول شيء في شيء يوجب التفكيك بين أجزائه المتصلة ، فيكون موجباً لنقضه وقطع هيئته الاتصالية (٢).
وبهذا البيان ينهدم أساس الإشكال ، ويتعين الأخذ بظهور الجملة في الاستصحاب ، لعدم الفرق في إفادة اعتباره بين التعبير بالنقض والدخول.
لكن الظاهر خلافه ، إذ فيه ـ مضافاً إلى منافاته لما أفاده مد ظله في ثالثة صحاح زرارة من حمل النهي عن إدخال الشك في اليقين على الإتيان بالركعة المشكوكة موصولة ووجوب فعلها مفصولة (٣) ، ولم يحملها على تأكيد جملة «ولا ينقض اليقين بالشك» الدال على الاستصحاب أي عدم الإتيان بالركعة الرابعة. والوجه في التهافت بين الكلامين أن الدخول ان كان مساوقاً للنقض لم يفرق بين موارد استعماله ، فاللازم حمله على الاستصحاب في كلا الموضعين ، والتفصيل لا وجه له ـ أنه لا مانع من حمل المكاتبة على ما تظافرت الأخبار عليه من بناء فريضة الصوم على اليقين وعدم الاعتداد بالتظني ، لاحتفاف فقرة «اليقين لا يدخل فيه الشك» بما يدل على إناطة الصوم والإفطار بالرؤية المفروض تكرره في كثير من الأخبار ، وليست كالقرينة المنفصلة التي لا تمنع عن الأخذ بظهور هذه المكاتبة في الاستصحاب ، فانه مع وحدة مداليلها ووضوح المراد منها كيف يستقر ظهور المكاتبة في الاستصحاب؟ هذا.
__________________
(١) أجود التقريرات ، ٢ ـ ٣٧٣
(٢) مصباح الأصول ، ٣ ـ ٦٨
(٣) المصدر ، ص ٦٤