.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
مع أن الاعتماد على الروايات الأخر في مقام الاستظهار من رواية أخرى أمر واقع ، وقد التزم به هذا القائل في تعميم جملة «ولا ينقض اليقين بالشك» الواردة في أولى صحاح زرارة ، وعدم اختصاصه بباب الوضوء ، وإثبات كون اللام للجنس لا للعهد بالقرينة الخارجية وهي ورود الفقرة في روايات متعددة ، فلاحظ ما أفاده هناك (١).
هذا كله بناءً على انعقاد ظهور المكاتبة في الاستصحاب ، ورفع اليد عنه بقرينة سائر الروايات. وأما بناءً على ما ذكرناه في توضيح المتن ـ من أن صدرها بمجرده وان كان دالاً بدواً على الاستصحاب ، لكن احتفافه بالذيل المتكرر في كثير من الأخبار مانع عن انعقاد ظهوره فيه كما هو الحال في كل قرينة متصلة ـ فالأمر أوضح ، إذ لا ظهور فيه في الاستصحاب حتى يبحث عن مانعية الروايات المنفصلة عنه وعدمها.
وقد ظهر مما ذكرنا ظهور صدر المكاتبة في الاستصحاب لو كانت مجردة عن الذيل ، ولذا عدّ المصنف جملة : «ولا يدخل الشك في اليقين» الواردة في الصحيحة الثالثة مؤكِّدة لنفس الصدر الدال على الاستصحاب ، لا بياناً لكيفية فعل ركعة الاحتياط ، لتعارف التعبير عن الاستصحاب بالنقض والدخول وان كان الأول أظهر في الدلالة عليه من الثاني.
وقد يورد على الماتن تارة بأن ظهور «اليقين» في الفعلي يقتضي إرادة اليقين بعدم دخول رمضان ، وهو لا ينطبق إلّا على استصحاب عدم رمضانية يوم الشك وعدم شوالية اليوم المردد بين الثلاثين من رمضان وعيد الفطر. وحمل اليقين على اعتبار العلم بشهر الصيام دخولاً وخروجاً خلاف ظهوره في الفعلية.
وأخرى بأن تعليق الصوم والإفطار على الرؤية ـ المراد بها اليقين بهلالي رمضان وشوال وعدم حسبان يوم الشك من أيام رمضان أصلاً ـ ينافي تسالمهم على وجوب
__________________
(١) مصباح الأصول ، ٣ ـ ١٨