.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
صوم يوم يحتمل كونه آخر رمضان أو أول شوال ، فانه لو كان معنى الرواية بناء شهر الصيام على اليقين وعدم إدخال يوم الشك فيه كيف يتجه الحكم بوجوب صوم يوم الشك من آخره؟ وهل هو إلّا من إدخال الشك في اليقين؟ وعليه فلا بد من إرادة الاستصحاب من المكاتبة كي ينطبق على الفتوى المسلمة.
وأنت خبير بما فيها ، أما في الأول : فلأن فعلية اليقين فرع ظهور المكاتبة في الاستصحاب ، والمفروض مانعية القرينة المتصلة عن ذلك كما عرفت.
وأما في الثاني : فلأن معنى إناطة الإفطار بالرؤية وجوب الصوم إلى أن يعلم بهلال شوال ، فما لم يحرز ذلك يجب عليه الإمساك بعنوان رمضان ، وليس وجوب صوم يوم الشك مستنداً إلى استصحاب بقاء الشهر كي يلزم دخول يوم الشك في شهر الصيام ، فان منكِر حجية الاستصحاب أيضا يحكم بوجوب صومه ، وليس ذلك إلّا لاقتضاء نفس تعليق الإفطار على الرؤية لوجوب الصوم إلى قيام حجة على رؤية هلال شوال ، هذا.
لكن الإنصاف عدم قصور المكاتبة عن ظهورها في الاستصحاب كما أفاده الشيخ وغيره ، حيث ان السائل سأل عن حكم صوم اليوم الّذي يشك في كونه من شعبان أو من شهر رمضان ، واليقين الفعلي للسائل هو اليقين بالشعبانية أو عدم الرمضانية ، والشك في رمضانية اليوم وشعبانيته ، والجواب المطابق لهذا السؤال هو : أن اليقين لا يدخل فيه الشك ، يعني : أن اليقين الفعلي بالشعبانية أو عدم الرمضانية ـ لإبرامه واستحكامه ـ لا يصلح الشك لأن يدخل فيه وينقضه ويرفعه ، مع ما في الشك من الوهن وفي اليقين من الثبات. وبعد بيان هذه القاعدة الكافية في الجواب تفضّل الإمام عليه الصلاة والسلام بتطبيقها على المورد بقوله عليهالسلام : «صُم للرؤية وأفطر للرؤية» يعني : لا ترفع اليد عن اليقين بالشعبانية إلّا برؤية هلال شهر رمضان ، وكذا لا ترفع اليد عن اليقين بالرمضانية إلّا برؤية هلال شوال ، فطبّق القاعدة على فردين منها وهما : استصحاب الشعبانية واستصحاب الرمضانية.