.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بل نفس جملة «صم للرؤية» في مقام الجواب عن السؤال المزبور مع الغض عن قوله : «اليقين لا يدخل فيه الشك» تدل على الاستصحاب ، إذ عدم الاعتناء بالشك في تمامية شعبان وإناطة وجوب الصوم بالرؤية الموجبة للقطع بتماميته ليس إلّا الاستصحاب ، فلا وجه لجعلها قرينة على عدم إرادة الاستصحاب من صدر الرواية ، فيستفاد منه : أن اليقين بشعبانية الشهر لا ينقض بالشك في تماميته بل ينقض باليقين بها الحاصل برؤية هلال شهر رمضان.
والمراد بالرؤية ليس خصوص اليقين ، بل المقصود بها هو الحجة مطلقاً ذاتية كانت أم مجعولة ، فان صوم شهر رمضان كسائر الواجبات الموقتة التي لا بد في فعلها من إحراز وقتها بحجة عقلية أو شرعية ، لعدم جواز إتيانها قبل أوقاتها ، فاليقين في باب الصوم كغيره من الموقتات طريقي ، وليس جزء موضوع الصوم ولا قيده ، وإلّا لم تقم البينة مقامه ، لأن بناء المصنف على عدم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي وان لوحظ على وجه الكاشفية ، مع أن من المسلّم ثبوت هلال شهر رمضان بالبينة. وكذا لم يكن وجه لوجوب قضاء صوم يوم الشك لو أفطر فيه ولم يصمه بنية شعبان ، وذلك لأن الموضوع هو العلم بالرمضانية ، وهو لم يحصل للجاهل ، فلم يتوجه إليه خطاب الصوم. بل لو صام بنية الندب لم يحسب أيضا من صوم شهر رمضان ، لعدم توجه خطاب الصوم إليه ، فلو كان شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً يُحسب في حق هذا الشخص ثمانية وعشرين يوماً.
وأما النهي عن اتباع الظن والشك في الصوم فيراد به النهي عن متابعة غير الحجة من الظن غير المعتبر والرّأي والشك كما في جملة من الروايات ، فهو تعريض بمن يعمل بالرأي ونحوه ، ولا يدل على موضوعية العلم أصلاً ، فلاحظ.
وقد ظهر مما ذكرنا : أن وجوب صوم يوم الشك في آخر شهر رمضان يستفاد من نفس المكاتبة ، فان قوله عليهالسلام : «وأفطر للرؤية» يدل على وجوب الصوم إلى رؤية هلال شوال ، وهذا هو مقتضى الاستصحاب. وعليه فلا إشكال على