.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الاستدلال بالمكاتبة من ناحية الإثبات.
ولشيخنا المحقق العراقي (قده) إشكال ثبوتي ووافقه عليه بعض أجلة تلامذته كسيدنا الأستاذ (قده) في حقائقه ، ومحصله : أن استصحاب الشهر لا يثبت موضوع الحكم إلّا بالأصل المثبت ، حيث ان وجوب الصوم ان كان مترتباً على بقاء الشهر بمفاد «كان» التامة فلاستصحابه مجال. وان كان مترتباً على كون الزمان المعين ـ كهذا اليوم ـ من شهر رمضان بمفاد «كان» الناقصة ، فلا مجال لاستصحاب بقاء الشهر ، إذ لا يترتب الوجود النعتيّ على استصحاب الوجود المحمولي إلّا على القول بالأصل المثبت ، والظاهر من قوله تعالى : «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» وغيره هو الثاني ، لظهوره في اعتبار وقوع الصوم في الشهر ، وإحرازُ رمضانية النهار الّذي يقع فيه الصوم لا يمكن باستصحاب بقاء الشهر ، لقصوره عن إثبات رمضانية هذا النهار حتى يقع الصوم في شهر رمضان (١).
أقول : هذا الإشكال الجاري في مطلق الأفعال المقيدة بالزمان ، سيأتي تفصيله في التنبيه الرابع ، وقد تخلص منه كلٌّ بوجه من الوجوه ، فمنهم من أجرى الاستصحاب في نفس الحكم المقيد كالشيخ ، ومنهم من أجراه في الفعل المقيد كالمصنف ، حيث قال : «ان الإمساك كان قبل هذا الآن في النهار ، والآن كما كان ، فيجب» ومنهم من أجراه في نفس الزمان بعد إنكار أصل التقييد وكفاية الاجتماع في الوجود كالمحقق النائيني ، ومنهم من أجراه تارة في الزمان بمفاد كان الناقصة ، وأخرى في الموضوع بنحو الاستصحاب التعليقي كالمحقق العراقي. وعليه فالإشكال المتقدم انما يقدح في الاستدلال بالمكاتبة لو لم يندفع بشيء من الوجوه المشار إليها ، وإلّا فمع اندفاعه ببعضها لا إشكال ثبوتاً في الاستدلال ، ولعل تعرض المحقق العراقي للإشكال لأجل عدم تمامية ما ذكره المصنف وغيره في استصحاب الموقتات ، وسيأتي بعض الكلام في محله إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) نهاية الأفكار ، ٤ ـ ٦٥ ، حقائق الأصول ، ٢ ـ ٤٢٦